الرابعة : مال القرض إن تركه المقترض بحاله وجبت الزكاة عليه دون
المقرض ، ولو شرط المقترض الزكاة على المقرض ، قيل : يلزم الشرط ، وقيل : لا يلزم
، وهو الأشبه.
من العهدة بدونه [١]. واستوجه المصنف
في المعتبر [٢] والعلاّمة في جملة من كتبه [٣] الاكتفاء بإخراج
ما يتيقن اشتغال الذمة به وطرح المشكوك فيه ، عملا بأصالة البراءة ، وبأن الزيادة
كالأصل فكما تسقط الزكاة مع الشك في بلوغ الصافي النصاب فكذا تسقط مع الشك في بلوغ
الزيادة نصابا آخر. وهو حسن.
قوله
: ( الرابعة ، مال القرض إن تركه المقترض
بحاله وجبت الزكاة عليه دون المقرض ، ولو شرط المقترض الزكاة على المقرض قيل :
يلزم الشرط ، وقيل : لا يلزم ، وهو الأشبه ).
أما وجوب الزكاة
في مال القرض على المقترض دون المقرض فلا ريب فيه ، لأنه يملكه بالقبض فيجري مجرى
غيره من أمواله. وإنما الخلاف فيما إذا شرط المقترض الزكاة على المقرض ، فذهب
الأكثر إلى عدم لزوم الشرط ، لأن الزكاة إنما تتعلق بصاحب المال فلا يكون اشتراطها
على غيره سائغا.
وقال الشيخ : يلزم
الشرط وتجب زكاته على المقرض [٤]. واستدل له في التذكرة بصحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام : في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده فقال : « إن كان الذي أقرضه