responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 124

الرابعة : مال القرض إن تركه المقترض بحاله وجبت الزكاة عليه دون المقرض ، ولو شرط المقترض الزكاة على المقرض ، قيل : يلزم الشرط ، وقيل : لا يلزم ، وهو الأشبه.

______________________________________________________

من العهدة بدونه [١]. واستوجه المصنف في المعتبر [٢] والعلاّمة في جملة من كتبه [٣] الاكتفاء بإخراج ما يتيقن اشتغال الذمة به وطرح المشكوك فيه ، عملا بأصالة البراءة ، وبأن الزيادة كالأصل فكما تسقط الزكاة مع الشك في بلوغ الصافي النصاب فكذا تسقط مع الشك في بلوغ الزيادة نصابا آخر. وهو حسن.

قوله : ( الرابعة ، مال القرض إن تركه المقترض بحاله وجبت الزكاة عليه دون المقرض ، ولو شرط المقترض الزكاة على المقرض قيل : يلزم الشرط ، وقيل : لا يلزم ، وهو الأشبه ).

أما وجوب الزكاة في مال القرض على المقترض دون المقرض فلا ريب فيه ، لأنه يملكه بالقبض فيجري مجرى غيره من أمواله. وإنما الخلاف فيما إذا شرط المقترض الزكاة على المقرض ، فذهب الأكثر إلى عدم لزوم الشرط ، لأن الزكاة إنما تتعلق بصاحب المال فلا يكون اشتراطها على غيره سائغا.

وقال الشيخ : يلزم الشرط وتجب زكاته على المقرض [٤]. واستدل له في التذكرة بصحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده فقال : « إن كان الذي أقرضه‌


[١] المبسوط ١ : ٢١٠.

[٢] المعتبر ٢ : ٥٢٥.

[٣] التذكرة ١ : ٢١٦ ، المنتهى ١ : ٤٩٤ ، التحرير ١ : ٦٢.

[٤] المبسوط ١ : ٢١٣.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست