وفي الصحيح ، عن
معروف بن خربوذ ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « إن الله تبارك وتعالى قرن الزكاة بالصلاة فقال (
وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ )[١] فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فكأنه لم يقم الصلاة » [٢].
الخامسة : المشهور
بين الأصحاب خصوصا المتأخرين أنه ليس في المال حق واجب سوى الزكاة والخمس.
وقال الشيخ في
الخلاف : يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث
بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ [٣]. واحتج عليه بإجماع الفرقة ، وأخبارهم [٤] ، وقوله تعالى : ( وَآتُوا
حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ )[٥].
وأجيب [٦] عن الإجماع
بالمنع من انعقاده على الوجوب ، وإنما انعقد على مطلق الرجحان المتناول للوجوب
والندب.
وعن الأخبار بأنها
إنما تدل على الاستحباب لا على الوجوب.
وعن الآية الشريفة
أولا باحتمال أن يكون المراد بالحق : الزكاة المفروضة كما ذكره جمع من المفسرين ،
وأن يكون المعنى فاعزموا على أداء الحق يوم الحصاد ، واهتموا به حتى لا تؤخروه عن
أول وقت يمكن فيه الإيتاء ، لأن قوله ( وَآتُوا حَقَّهُ ) إنما يحسن إذا
كان الحق معلوما قبل ورود هذه الآية. لكن ورد في أخبارنا إنكار ذلك ، روى المرتضى
ـ رضياللهعنه ـ في