responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 12

______________________________________________________

وفي الصحيح ، عن معروف بن خربوذ ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « إن الله تبارك وتعالى قرن الزكاة بالصلاة فقال ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ ) [١] فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فكأنه لم يقم الصلاة » [٢].

الخامسة : المشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخرين أنه ليس في المال حق واجب سوى الزكاة والخمس.

وقال الشيخ في الخلاف : يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ [٣]. واحتج عليه بإجماع الفرقة ، وأخبارهم [٤] ، وقوله تعالى : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ) [٥].

وأجيب [٦] عن الإجماع بالمنع من انعقاده على الوجوب ، وإنما انعقد على مطلق الرجحان المتناول للوجوب والندب.

وعن الأخبار بأنها إنما تدل على الاستحباب لا على الوجوب.

وعن الآية الشريفة أولا باحتمال أن يكون المراد بالحق : الزكاة المفروضة كما ذكره جمع من المفسرين ، وأن يكون المعنى فاعزموا على أداء الحق يوم الحصاد ، واهتموا به حتى لا تؤخروه عن أول وقت يمكن فيه الإيتاء ، لأن قوله ( وَآتُوا حَقَّهُ ) إنما يحسن إذا كان الحق معلوما قبل ورود هذه الآية. لكن ورد في أخبارنا إنكار ذلك ، روى المرتضى ـ رضي‌الله‌عنه ـ في‌


[١] النور : ٥٦.

[٢] الكافي ٣ : ٥٠٦ ـ ٢٣ ، الفقيه ٢ : ٦ ـ ١١ ، الوسائل ٦ : ١١ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ٣ ح ٢.

[٣] الخلاف ١ : ٢٩٩.

[٤] الوسائل ٦ : ١٣٤ أبواب زكاة الغلات ب ١٣.

[٥] الأنعام : ١٤١.

[٦] التذكرة ١ : ٢٠٠.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست