responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 119

وكذا لا زكاة في السبائك والنّقار والتبر ، وقيل : إذا عملهما كذلك فرارا وجبت الزكاة ولو كان قبل الحول ، والاستحباب أشبه.

______________________________________________________

بعضهم عن الحليّ فيه زكاة؟ فقال : « لا وإن بلغ مائة ألف » [١].

قال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه : وليس على الحليّ زكاة وإن بلغ مائة ألف ، ولكن تعيره مؤمنا إذا استعاره منك فهذه زكاته [٢]. وقد روى ذلك الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « زكاة الحليّ أن يعار » [٣].

والقول باستحباب الزكاة في الحليّ المحرّم منقول عن الشيخ [٤] ـ رحمه‌الله ـ ولم نقف على مأخذه.

قوله : ( وكذا لا زكاة في السبائك والنقار والتبر ، وقيل : إذا عملهما كذلك فرارا وجبت الزكاة ولو كان قبل الحول ، والاستحباب أشبه ).

المراد بالسبائك قطع الذهب غير المضروبة ، وبالنقار قطع الفضة كذلك.

وأما التبر فقال الجوهري : إنه ما كان من الذهب غير مضروب فإذا ضرب دنانير فهو عين [٥]. وعلى هذا فلا وجه للجمع بينه وبين السبائك.


[١] الكافي ٣ : ٥١٨ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٨ ـ ٢٠ ، الإستبصار ٢ : ٧ ـ ١٧ ، الوسائل ٦ : ١٠٦ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ٩ ح ٤.

[٢] الفقيه ٢ : ٩.

[٣] التهذيب ٤ : ٨ ـ ٢٢ ، الإستبصار ٢ : ٧ ـ ١٩ ، الوسائل ٦ : ١٠٨ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٠ ح ٢.

[٤] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٠٥.

[٥] الصحاح ٢ : ٦٠٠.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست