بعضهم عن الحليّ
فيه زكاة؟ فقال : « لا وإن بلغ مائة ألف » [١].
قال ابن بابويه في
من لا يحضره الفقيه : وليس على الحليّ زكاة وإن بلغ مائة ألف ، ولكن تعيره مؤمنا
إذا استعاره منك فهذه زكاته [٢]. وقد روى ذلك الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « زكاة الحليّ أن يعار » [٣].
والقول باستحباب
الزكاة في الحليّ المحرّم منقول عن الشيخ [٤] ـ رحمهالله ـ ولم نقف على مأخذه.
قوله
: ( وكذا لا زكاة في السبائك والنقار والتبر
، وقيل : إذا عملهما كذلك فرارا وجبت الزكاة ولو كان قبل الحول ، والاستحباب أشبه
).
المراد بالسبائك
قطع الذهب غير المضروبة ، وبالنقار قطع الفضة كذلك.
وأما التبر فقال
الجوهري : إنه ما كان من الذهب غير مضروب فإذا ضرب دنانير فهو عين [٥]. وعلى هذا فلا
وجه للجمع بينه وبين السبائك.
[١] الكافي ٣ : ٥١٨
ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٨ ـ ٢٠ ، الإستبصار ٢ : ٧ ـ ١٧ ، الوسائل ٦ : ١٠٦ أبواب زكاة
الذهب والفضة ب ٩ ح ٤.