responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 117

وكذا لو منع من التصرف فيه ، سواء كان المنع شرعيا كالوقف أو قهريّا كالغصب.

______________________________________________________

اعتبار الحول في زكاة النقدين مجمع عليه بين العلماء والأخبار به‌ مستفيضة : منها قوله عليه‌السلام في صحيحة عليّ بن يقطين المتقدمة : « كلّ ما لم يحل عندك عليه حول فليس عليك فيه زكاة » [١].

وفي صحيحة زرارة : الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه » [٢].

ونبه المصنف بقوله : أو تبدل عين النصاب بجنسه أو بغير جنسه ، على خلاف الشيخ حيث ذهب إلى عدم سقوط الزكاة بإبدال النصاب في أثناء الحول بجنسه [٣] ، وعلى خلاف المرتضى حيث ذهب إلى أن من أبدل عين النصاب بجنسه أو بغير جنسه فرارا تجب عليه الزكاة [٤] ، وقد تقدم الكلام في ذلك [٥].

قوله : ( وكذا لو منع من التصرف فيه ، سواء كان المنع شرعيا كالوقف أو قهريا كالغصب ).

هذا الشرط مستغنى عنه هنا ، لتقدم ذكره في شرائط من تجب عليه الزكاة. ومقتضى قول المصنف : سواء كان المنع شرعيا كالوقف ، جواز وقف الدراهم والدنانير لفائدة التزين بها ونحوه. وسيأتي في كتاب الوقف أن المصنف لا يختار ذلك.


[١] في ص ١١٥.

[٢] التهذيب ٤ : ٣٥ ـ ٩٠ ، الوسائل ٦ : ١١٥ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٥ ح ٤.

[٣] المبسوط ١ : ٢٠٦ ، والخلاف ١ : ٣٢٤.

[٤] الانتصار : ٨٣ ، وجمل العلم والعمل : ١٢٠.

[٥] في ص ٧٤.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست