اعتبار الحول في
زكاة النقدين مجمع عليه بين العلماء والأخبار به مستفيضة : منها قوله عليهالسلام في صحيحة عليّ بن
يقطين المتقدمة : « كلّ ما لم يحل عندك عليه حول فليس عليك فيه زكاة » [١].
وفي صحيحة زرارة :
الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه » [٢].
ونبه المصنف بقوله
: أو تبدل عين النصاب بجنسه أو بغير جنسه ، على خلاف الشيخ
حيث ذهب إلى عدم سقوط الزكاة بإبدال النصاب في أثناء الحول بجنسه [٣] ، وعلى خلاف
المرتضى حيث ذهب إلى أن من أبدل عين النصاب بجنسه أو بغير جنسه فرارا تجب عليه
الزكاة [٤] ، وقد تقدم الكلام في ذلك [٥].
قوله
: ( وكذا لو منع من التصرف فيه ، سواء كان
المنع شرعيا كالوقف أو قهريا كالغصب ).
هذا الشرط مستغنى
عنه هنا ، لتقدم ذكره في شرائط من تجب عليه الزكاة. ومقتضى قول المصنف : سواء كان
المنع شرعيا كالوقف ، جواز وقف الدراهم والدنانير لفائدة التزين بها ونحوه. وسيأتي
في كتاب الوقف أن المصنف لا يختار ذلك.