ثماني حبّات من
أوسط حبّ الشعير [١]. انتهى كلامه ـ رحمهالله ـ ونحوه قال في التذكرة والمنتهى [٢].
قوله
: ( يكون مقدار العشرة سبعة مثاقيل ).
أراد بذلك بيان
قدر المثقال والإشارة إلى ما به تحصل معرفة نسبة الدرهم منه ، ويعلم من ذلك أن
المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم ، والدرهم نصف المثقال وخمسه ، فيكون العشرون
مثقالا في وزان ثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم ، والمائتا درهم في وزان
مائة وأربعين مثقالا.
قوله
: ( ومن شرط وجوب الزكاة فيهما كونهما
مضروبين دنانير ودراهم ، منقوشين بسكة المعاملة ، أو ما كان يتعامل بها ).
هذا قول علمائنا
أجمع ، وخالف فيه العامة ، فأوجبوا الزكاة في غير المنقوش إذا كان نقارا [٣].
ويدل على اعتبار
هذا الشرط روايات : منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عليّ بن يقطين ، عن أبي
إبراهيم عليهالسلام قال ، قلت له : إنه يجتمع عندي الشيء الكثير قيمته نحوا من سنة ، أنزكيه؟
فقال : « لا كل ما لم يحل عندك عليه حول فليس عليك فيه زكاة ، وكل ما لم يكن ركازا
فليس عليك فيه شيء » قال ، قلت : وما الركاز؟ قال : « الصامت