responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 115

ويكون مقدار العشرة سبعة مثاقيل.

وأما الشروط ومن شرط وجوب الزكاة فيهما كونهما مضروبين دنانير ودراهم ، منقوشين بسكة المعاملة ، أو ما كان يتعامل بها.

______________________________________________________

ثماني حبّات من أوسط حبّ الشعير [١]. انتهى كلامه ـ رحمه‌الله ـ ونحوه قال في التذكرة والمنتهى [٢].

قوله : ( يكون مقدار العشرة سبعة مثاقيل ).

أراد بذلك بيان قدر المثقال والإشارة إلى ما به تحصل معرفة نسبة الدرهم منه ، ويعلم من ذلك أن المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم ، والدرهم نصف المثقال وخمسه ، فيكون العشرون مثقالا في وزان ثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم ، والمائتا درهم في وزان مائة وأربعين مثقالا.

قوله : ( ومن شرط وجوب الزكاة فيهما كونهما مضروبين دنانير ودراهم ، منقوشين بسكة المعاملة ، أو ما كان يتعامل بها ).

هذا قول علمائنا أجمع ، وخالف فيه العامة ، فأوجبوا الزكاة في غير المنقوش إذا كان نقارا [٣].

ويدل على اعتبار هذا الشرط روايات : منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عليّ بن يقطين ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال ، قلت له : إنه يجتمع عندي الشي‌ء الكثير قيمته نحوا من سنة ، أنزكيه؟ فقال : « لا كل ما لم يحل عندك عليه حول فليس عليك فيه زكاة ، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شي‌ء » قال ، قلت : وما الركاز؟ قال : « الصامت‌


[١] التحرير ١ : ٦٤.

[٢] التذكرة ١ : ٢١٥ ، المنتهى ١ : ٤٩٣.

[٣] كالشربيني في مغني المحتاج ١ : ٣٨٩ ، والغمراوي في السراج الوهاج : ١٢٤.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست