responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 113

والدرهم ستة دوانيق ، والدانق : ثماني حبّات من أوسط حب الشعير.

______________________________________________________

وجب فيها خمسة دراهم فقال المصنف في المعتبر : إنه قول علماء الإسلام [١]. وقد تقدم من النص ما يدل عليه [٢].

وأما أنه لا زكاة في الزائد على المائتين حتى تبلغ أربعين فيجب فيها درهم فقال في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع [٣]. ويدل عليه روايات : منها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الذهب والفضة ، ما أقل ما يكون فيه الزكاة؟ قال : « مائتا درهم ، وعدلها من الذهب » قال : وسألته عن النيف ، الخمسة والعشرة ، قال : « ليس عليه شي‌ء حتى يبلغ أربعين ، يعطي من كل أربعين درهما درهم » [٤].

وما رواه الشيخ في الموثق ، عن زرارة وبكير أنهما سمعا أبا جعفر عليه‌السلام يقول : « وليس في أقل من مائتي درهم شي‌ء ، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فبحساب ذلك ، وليس في مائتي درهم وأربعين درهما غير درهم إلاّ خمسة دراهم ، فإذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستة دراهم ، فإذا بلغت ثمانين ومائتين ففيها سبعة دراهم ، وما زاد فعلى هذا الحساب » [٥].

قوله : ( والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثماني حبات من أوسط حب الشعير ).

لا خفاء في أن الواجب حمل الدرهم الواقع في النصوص الواردة عن‌


[١] المعتبر ٢ : ٥٢٩.

[٢] في ص ١١١.

[٣] المنتهى ١ : ٤٩٣.

[٤] الكافي ٣ : ٥١٦ ـ ٧ ، الوسائل ٦ : ٩٦ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ٢ ح ١.

[٥] التهذيب ٤ : ١٢ ـ ٣٣ ، الوسائل ٦ : ٩٧ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ٢ ح ١٠.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست