وجب فيها خمسة
دراهم فقال المصنف في المعتبر : إنه قول علماء الإسلام [١]. وقد تقدم من
النص ما يدل عليه [٢].
وأما أنه لا زكاة
في الزائد على المائتين حتى تبلغ أربعين فيجب فيها درهم فقال في المنتهى : إنه قول
علمائنا أجمع [٣]. ويدل عليه روايات : منها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن
الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الذهب والفضة ، ما أقل ما يكون فيه الزكاة؟ قال : «
مائتا درهم ، وعدلها من الذهب » قال : وسألته عن النيف ، الخمسة والعشرة ، قال : «
ليس عليه شيء حتى يبلغ أربعين ، يعطي من كل أربعين درهما درهم » [٤].
وما رواه الشيخ في
الموثق ، عن زرارة وبكير أنهما سمعا أبا جعفر عليهالسلام يقول : « وليس في أقل من مائتي درهم شيء ، فإذا بلغ مائتي
درهم ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فبحساب ذلك ، وليس في مائتي درهم وأربعين درهما
غير درهم إلاّ خمسة دراهم ، فإذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستة دراهم ، فإذا
بلغت ثمانين ومائتين ففيها سبعة دراهم ، وما زاد فعلى هذا الحساب » [٥].
قوله
: ( والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثماني
حبات من أوسط حب الشعير ).
لا خفاء في أن
الواجب حمل الدرهم الواقع في النصوص الواردة عن