ولا زكاة في الفضة
حتى تبلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم. ثم كلما زادت أربعين كان فيها درهم ، وليس
فيما ينقص عن الأربعين زكاة. كما ليس فيما ينقص عن المائتين.
دينارا شيء » أنه
أراد به دينارا واحدا ، لأنه متى نقص عن الأربعين إنما يجب فيه دون الدينار ، فأما
قوله في أول الخبر : « في كل أربعين مثقالا مثقال » ليس فيه تناقض لما قلناه ، لأن
عندنا أنه يجب فيه دينار وإن كان هذا ليس بأول نصاب ، وإذا حملنا هذا الخبر على ما
قلناه كنّا قد جمعنا بين هذه الأخبار على وجه لا تنافي بينها [١]. هذا كلامه رحمهالله.
ولا يخفى ما في
هذا التأويل من البعد وشدة المخالفة للظاهر. ويمكن حمل هذه الرواية على التقية ،
لأنها موافقة لمذهب بعض العامة [٢] ، وإن كان أكثرهم على الأول [٣].
وأجاب عنها المصنف
في المعتبر بأن ما تضمن اعتبار العشرين أشهر في النقل وأظهر في العمل فكان المصير
إليه أولى ، ثم نقل ما ذكره الشيخ من التأويل وقال : وهذا التأويل عندي بعيد ،
وليس الترجيح إلاّ بما ذكرناه [٤]. وهو حسن.
قوله
: ( ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي
درهم ففيها خمسة دراهم ، ثم كلما زادت أربعين ففيها درهم ، وليس فيما ينقص عن الأربعين
زكاة ، كما ليس فيما ينقص عن المائتين ).
أما أنه لا تجب
الزكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم فإذا بلغت ذلك