وعن أبي عيينة [١] ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام ، قال : « إذا جاوزت الزكاة العشرين دينارا ففي كل أربعة دنانير عشر دينار » [٢].
وعن الحسين بن
بشّار ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام في كم وضع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الزكاة؟ فقال : « في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، وإن نقصت
فلا زكاة فيها ، وفي الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار. وإن نقص فلا زكاة فيها »
[٣].
ويشهد لهذا القول
أيضا ما رواه الكليني في الصحيح ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الذهب والفضة
، ما أقل ما يكون فيه الزكاة؟ قال : « مائتا درهم ، وعدلها من الذهب » [٤].
وفي الحسن ، عن
محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذهب ، كم فيه من الزكاة؟ فقال : « إذا بلغ قيمته
مائتي درهم فعليه الزكاة » [٥].
دلت الروايتان على
وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغت قيمته مائتي درهم ، وذلك عشرون دينارا ، لأن قيمة
كل دينار في ذلك الزمان كانت عشرة دراهم على ما نص عليه الأصحاب [٦] وغيرهم [٧] ، ولذلك خيّر
الشارع في
[١] في « م » : أبو
عيينة ، وفي « ض » و « ح » : أبو عتيبة.
[٢] الكافي ٣ : ٥١٦
ـ ٤ ، الوسائل ٦ : ٩٣ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١ ح ٦.
[٣] الكافي ٣ : ٥١٦
ـ ٦ ، الوسائل ٦ : ٩٢ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١ ح ٣.
[٤] الكافي ٣ : ٥١٦
ـ ٧ ، الوسائل ٦ : ٩٢ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١ ح ١.
[٥] الكافي ٣ : ٥١٦
ـ ٥ ، التهذيب ٤ : ١٠ ـ ٢٨ ، الإستبصار ٢ : ١٣ ـ ٣٨ ، الوسائل ٦ : ٩٢ أبواب زكاة
الذهب والفضة ب ١ ح ٢.
[٦] كالمحقق في
المعتبر ٢ : ٥٢٥ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٤٩٢.