responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 110

______________________________________________________

وعن أبي عيينة [١] ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا جاوزت الزكاة العشرين دينارا ففي كل أربعة دنانير عشر دينار » [٢].

وعن الحسين بن بشّار ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام في كم وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الزكاة؟ فقال : « في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، وإن نقصت فلا زكاة فيها ، وفي الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار. وإن نقص فلا زكاة فيها » [٣].

ويشهد لهذا القول أيضا ما رواه الكليني في الصحيح ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الذهب والفضة ، ما أقل ما يكون فيه الزكاة؟ قال : « مائتا درهم ، وعدلها من الذهب » [٤].

وفي الحسن ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الذهب ، كم فيه من الزكاة؟ فقال : « إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة » [٥].

دلت الروايتان على وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغت قيمته مائتي درهم ، وذلك عشرون دينارا ، لأن قيمة كل دينار في ذلك الزمان كانت عشرة دراهم على ما نص عليه الأصحاب [٦] وغيرهم [٧] ، ولذلك خيّر الشارع في‌


[١] في « م » : أبو عيينة ، وفي « ض » و « ح » : أبو عتيبة.

[٢] الكافي ٣ : ٥١٦ ـ ٤ ، الوسائل ٦ : ٩٣ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١ ح ٦.

[٣] الكافي ٣ : ٥١٦ ـ ٦ ، الوسائل ٦ : ٩٢ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١ ح ٣.

[٤] الكافي ٣ : ٥١٦ ـ ٧ ، الوسائل ٦ : ٩٢ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١ ح ١.

[٥] الكافي ٣ : ٥١٦ ـ ٥ ، التهذيب ٤ : ١٠ ـ ٢٨ ، الإستبصار ٢ : ١٣ ـ ٣٨ ، الوسائل ٦ : ٩٢ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١ ح ٢.

[٦] كالمحقق في المعتبر ٢ : ٥٢٥ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٤٩٢.

[٧] كالكاساني في بدائع الصنائع ٢ : ١٨.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست