وفي الحسن ، عن
عبيد بن زرارة قال ، سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « ما من مؤمن [٢] يمنع درهما من حق إلاّ أنفق اثنين في غير حقه ، وما من رجل
يمنع حقا من ماله إلاّ طوّقه الله عزّ وجلّ به حية من نار يوم القيامة » [٣].
وفي الصحيح ، عن
رفاعة بن موسى أنه سمع أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « ما فرض الله على هذه الأمة شيئا أشد عليهم من
الزكاة ، وفيها تهلك عامتهم » [٤].
وروى ابن بابويه
في الحسن ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله إلاّ
حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر ، وسلط عليه شجاعا أقرع يريده وهو يحيد عنه ،
فإذا رآى أنه لا يتخلص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجل ، ثم يصير طوقا في
عنقه ، وذلك قول الله عزّ وجلّ ( سَيُطَوَّقُونَ ما
بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ) وما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلاّ حبسه
الله يوم القيامة بقاع قرقر تطأه كل ذات ظلف بظلفها وتنهشه كل ذات ناب بنابها ،
وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاته إلاّ طوّقه الله عزّ وجلّ ريعة أرضه
إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة » [٥].
[١] الكافي ٣ : ٥٠٥
ـ ١٧ ، الوسائل ٦ : ١٣ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ٣ ح ١٢.