responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 103

ما وجب عليّ ، قبل منه ولم يكن عليه بينة ولا يمين. [١] ولو شهد عليه شاهدان قبل.

وإذا كان للمالك أموال متفرقة كان له إخراج الزكاة من أيّها شاء

______________________________________________________

أخرجت ما وجب عليّ قبل منه ولم يكن عليه بينة ولا يمين ).

يدل على ذلك ما صحّ عن الصادق عليه‌السلام : « إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال لعامله في جملة من كلامه : قل لهم يا عباد الله أرسلني إليكم وليّ الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم ، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدّوه إلى وليّه؟ فإن قال لك قائل : لا ، فلا تراجعه ، وإن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلاّ خيرا » [١].

قوله : ( ولو شهد عليه شاهدان قبل ).

سواء كان في حؤول الحول أو عدم الإخراج ، أما في حؤول الحول فظاهر ، لأنه إثبات فلا مانع من تعلق الشهادة به ، وأما عدم الإخراج فإنما تقبل الشهادة به إذا انحصر على وجه ينضبط ، كما لو ادعى المالك إخراج شاة معينة في وقت معين فيشهد الشاهدان بموتها قبل ذلك الوقت أو خروجها عن ملكه قبله وهو في الحقيقة يرجع إلى الإثبات.

قوله : ( وإذا كان للمالك أموال متفرقة كان له إخراج الزكاة من أيها شاء ).

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين ما إذا تساوت القيمة أو اختلفت ، وهو كذلك ، لما بيّنّاه فيما سبق من أن الواجب إخراج ما يصدق عليه اسم الفريضة [٢]. واعتبر الشارح التقسيط هنا إن لم يتبرع المالك بدفع‌


[١] الكافي ٣ : ٥٣٦ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٩٦ ـ ٢٧٤ ، المقنعة : ٤٢ ، الوسائل ٦ : ٨٨ أبواب زكاة الأنعام ب ١٤ ح ١.

[٢] راجع ص ٥٢ ، ١٠٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست