responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 102

والمالك بالخيار في إخراج الفريضة من أي الصنفين شاء.

ولو قال رب المال : لم يحل على مالي الحول أو قد أخرجت‌

______________________________________________________

الجاموس شي‌ء؟ قال : « مثل ما في البقر » [١].

والعراب بكسر العين والبخاتي بفتح الباء جمع بختي بضمها هي الإبل الخراسانية.

قوله : ( والمالك بالخيار في إخراج الفريضة من أي الصنفين شاء ).

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في جواز الإخراج من أحد الصنفين بين ما إذا تساوت قيمتهما أو اختلفت ، وبهذا التعميم جزم المصنف في المعتبر [٢] والعلاّمة في جملة من كتبه [٣]. وهو متجه ، لصدق الامتثال بإخراج مسمى الفريضة ، وانتفاء ما يدل على اعتبار ملاحظة القيمة مطلقا كما اعترف به الأصحاب في النوع المتحد.

واعتبر الشهيدان التقسيط مع اختلاف القيمة [٤] ، وهو أحوط ، وعلى هذا فلو كان عنده عشرون بقرة وعشرون جاموسة وقيمة المسنّة من أحدهما اثنا عشر ومن الآخر خمسة عشر أخرج مسنّة من أي الصنفين شاء قيمتها ثلاثة عشر ونصف.

واحتمل في البيان أنه يجب في كل صنف نصف مسنّة أو قيمته [٥] ، وهو بعيد.

قوله : ( ولو قال رب المال : لم يحل على مالي الحول أو قد‌


[١] الفقيه ٢ : ١٤ ـ ٣٦ ، الوسائل ٦ : ٧٧ أبواب زكاة الأنعام ب ٥ ح ١.

[٢] المعتبر ٢ : ٥١٦.

[٣] المنتهى ١ : ٤٨٥ ، القواعد ١ : ٥٤ ، إرشاد الأذهان ( مجمع الفائدة ) ٤ : ١٢٧.

[٤] الشهيد الأول في الدروس : ٥٩ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٤.

[٥] البيان : ١٧٦.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست