انفرادها من [١] الشرائط سنة
مستحبة ، بل المراد انفرادها عن الشرائط [٢]. وهو تأويل بعيد.
( والمستفاد من
النصوص المستفيضة أنها إنما تصلى على الانفراد مع تعذر الجماعة أو عدم اجتماع
العدد خاصة ) [٣].
وقد حكم الأصحاب
باستحبابها أيضا لمن لا تجب عليه الجمعة ، كالمسافر والعبد والمرأة. وهو حسن ، وإن
أمكن المناقشة فيه بعدم الظفر بما يدل عليه على الخصوص ، نعم روى سعد بن سعد
الأشعري في الصحيح ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن المسافر إلى مكة وغيرها ، هل تجب عليه
صلاة العيدين : الفطر والأضحى؟ قال : « نعم إلا بمنى يوم النحر » [٤] وهي محمولة على
الاستحباب جمعا بينها وبين قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : « إنما صلاة العيدين على المقيم » [٥].
قوله
: ( ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال
).
أجمع الأصحاب على
أن وقت صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال ، حكاه العلامة ـ رحمهالله ـ في النهاية [٦] ، ومستنده حسنة
زرارة قال ، قال أبو جعفر عليهالسلام : « ليس في الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع
الشمس ، إذا طلعت خرجوا » [٧].
[٣] بدل ما بين
القوسين في « م » ، « س » ، « ح » : والأصح أنها تصلى مع تعذر الجماعة ندبا ،
لورود الأمر بذلك في عدة روايات ، وهي محمولة على الندب ، لقوله عليهالسلام في صحيحة ابن مسلم : « ليس صلاة ـ يعني
في الفطر والأضحى ـ إلاّ مع إمام » أي لا صلاة واجبة.
[٤] الفقيه ١ : ٣٢٣
ـ ١٤٨١ ، التهذيب ٣ : ٢٨٨ ـ ٨٦٧ ، الإستبصار ١ : ٤٤٧ ـ ١٧٢٧ ، الوسائل ٥ : ١٠٤
أبواب صلاة العيد ب ٨ ح ٣.
[٥] التهذيب ٣ : ٢٨٧
ـ ٨٦٢ ، الوسائل ٥ : ٩٧ أبواب صلاة العيد ب ٢ ح ٧.