responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 99

ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال.

______________________________________________________

انفرادها من [١] الشرائط سنة مستحبة ، بل المراد انفرادها عن الشرائط [٢]. وهو تأويل بعيد.

( والمستفاد من النصوص المستفيضة أنها إنما تصلى على الانفراد مع تعذر الجماعة أو عدم اجتماع العدد خاصة ) [٣].

وقد حكم الأصحاب باستحبابها أيضا لمن لا تجب عليه الجمعة ، كالمسافر والعبد والمرأة. وهو حسن ، وإن أمكن المناقشة فيه بعدم الظفر بما يدل عليه على الخصوص ، نعم روى سعد بن سعد الأشعري في الصحيح ، عن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن المسافر إلى مكة وغيرها ، هل تجب عليه صلاة العيدين : الفطر والأضحى؟ قال : « نعم إلا بمنى يوم النحر » [٤] وهي محمولة على الاستحباب جمعا بينها وبين قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة : « إنما صلاة العيدين على المقيم » [٥].

قوله : ( ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ).

أجمع الأصحاب على أن وقت صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال ، حكاه العلامة ـ رحمه‌الله ـ في النهاية [٦] ، ومستنده حسنة زرارة قال ، قال أبو جعفر عليه‌السلام : « ليس في الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس ، إذا طلعت خرجوا » [٧].


[١] في المصدر زيادة : دون.

[٢] السرائر : ٧٠.

[٣] بدل ما بين القوسين في « م » ، « س » ، « ح » : والأصح أنها تصلى مع تعذر الجماعة ندبا ، لورود الأمر بذلك في عدة روايات ، وهي محمولة على الندب ، لقوله عليه‌السلام في صحيحة ابن مسلم : « ليس صلاة ـ يعني في الفطر والأضحى ـ إلاّ مع إمام » أي لا صلاة واجبة.

[٤] الفقيه ١ : ٣٢٣ ـ ١٤٨١ ، التهذيب ٣ : ٢٨٨ ـ ٨٦٧ ، الإستبصار ١ : ٤٤٧ ـ ١٧٢٧ ، الوسائل ٥ : ١٠٤ أبواب صلاة العيد ب ٨ ح ٣.

[٥] التهذيب ٣ : ٢٨٧ ـ ٨٦٢ ، الوسائل ٥ : ٩٧ أبواب صلاة العيد ب ٢ ح ٧.

[٦] نهاية الأحكام ٢ : ٥٦.

[٧] الكافي ٣ : ٤٥٩ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ١٢٩ ـ ٢٧٦ ، ثواب الأعمال : ١٠٦ ـ ٧ ، الوسائل ٥ : ١٣٥ أبواب صلاة العيد ب ٢٩ ح ١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست