عبد الله عليهالسلام ، قال : « مرض أبي
يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى » [١].
ونقل عن ظاهر
الصدوق في المقنع وابن أبي عقيل عدم مشروعية الانفراد فيها مطلقا ، واحتج لهما في
المختلف [٢] بصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن
الصلاة يوم الفطر والأضحى ، قال : « ليس صلاة إلا مع إمام » [٣].
والجواب بالحمل
على نفي الوجوب ، جمعا بين الأدلة.
قوله
: ( ولو اختلت الشرائط سقط الوجوب ،
ويستحب الإتيان بها جماعة وفرادى ).
أما سقوط الوجوب
مع اختلال أحد شرائطه فلا ريب فيه ، لأن انتفاء الشرط يقتضي انتفاء المشروط.
وأما استحباب
الإتيان بها جماعة وفرادى والحال هذه فهو اختيار الشيخ [٤] وأكثر الأصحاب.
وقال السيد المرتضى : إنها تصلى عند فقد الإمام واختلال بعض الشرائط على الانفراد [٥]. ونقل عن أبي
الصلاح أنه قال : يقبح الجمع فيها مع اختلال الشرائط [٦]. وقال ابن إدريس
: ليس معنى قول أصحابنا يصلى على الانفراد أن يصلي كل واحد منهم منفردا ، بل
الجماعة أيضا عند
[١] الفقيه ١ : ٣٢٠
ـ ١٤٦٢ ، التهذيب ٣ : ٢٨٨ ـ ٨٦٥ ، الإستبصار ١ : ٤٤٥ ـ ١٧١٨ ، الوسائل ٥ : ٩٨
أبواب صلاة العيد ب ٣ ح ٣.