responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 98

ولو اختلّت الشرائط سقط الوجوب واستحب الإتيان بها جماعة وفرادى.

______________________________________________________

عبد الله عليه‌السلام ، قال : « مرض أبي يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى » [١].

ونقل عن ظاهر الصدوق في المقنع وابن أبي عقيل عدم مشروعية الانفراد فيها مطلقا ، واحتج لهما في المختلف [٢] بصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى ، قال : « ليس صلاة إلا مع إمام » [٣].

والجواب بالحمل على نفي الوجوب ، جمعا بين الأدلة.

قوله : ( ولو اختلت الشرائط سقط الوجوب ، ويستحب الإتيان بها جماعة وفرادى ).

أما سقوط الوجوب مع اختلال أحد شرائطه فلا ريب فيه ، لأن انتفاء الشرط يقتضي انتفاء المشروط.

وأما استحباب الإتيان بها جماعة وفرادى والحال هذه فهو اختيار الشيخ [٤] وأكثر الأصحاب. وقال السيد المرتضى : إنها تصلى عند فقد الإمام واختلال بعض الشرائط على الانفراد [٥]. ونقل عن أبي الصلاح أنه قال : يقبح الجمع فيها مع اختلال الشرائط [٦]. وقال ابن إدريس : ليس معنى قول أصحابنا يصلى على الانفراد أن يصلي كل واحد منهم منفردا ، بل الجماعة أيضا عند‌


[١] الفقيه ١ : ٣٢٠ ـ ١٤٦٢ ، التهذيب ٣ : ٢٨٨ ـ ٨٦٥ ، الإستبصار ١ : ٤٤٥ ـ ١٧١٨ ، الوسائل ٥ : ٩٨ أبواب صلاة العيد ب ٣ ح ٣.

[٢] المقنع : ٤٦. ونقله عنهما واحتج لهما في المختلف : ١١٣.

[٣] التهذيب ٣ : ١٣٥ ـ ٢٩٦ ، الإستبصار ١ : ٤٤٤ ـ ١٧١٥ ، الوسائل ٥ : ٩٦ أبواب صلاة العيد ب ٢ ح ٤.

[٤] النهاية : ١٣٣ ، والمبسوط ١ : ١٦٩ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٩٣.

[٥] جمل العلم والعمل : ٧٤ ، المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٣.

[٦] الكافي في الفقه : ١٥٤.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست