وتؤيده صحيحة
زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « إنما صلاة العيدين على المقيم ، ولا صلاة إلا
بإمام » [١]. وصحيحة الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ليس في
السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى » [٢].
وصحيحة عبد الله
بن سنان ، قال : « إنما رخص رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للنساء العوائق في الخروج في العيدين للتعرض للرزق » [٣].
ورواية هارون بن
حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال ، قلت : أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج ، أيصلي
في بيته؟ قال : « لا » [٤].
قوله
: ( وتجب جماعة ، ولا يجوز التخلف إلا مع
العذر ، فيجوز حينئذ أن يصلي منفردا ندبا ).
وأما استحباب
الصلاة على الانفراد مع تعذر الجماعة فهو قول أكثر الأصحاب. ويدل عليه صحيحة عبد
الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل
وليتطيب بما وجد وليصل وحده كما يصلي في الجماعة » [٦]. ورواية منصور ،
عن أبي
[١] التهذيب ٣ : ٢٨٧
ـ ٨٦٢ ، الوسائل ٥ : ٩٧ أبواب صلاة العيد ب ٢ ح ٧.
[٢] الفقيه ١ : ٢٨٣
ـ ١٢٨٧ ، التهذيب ٣ : ٢٨٩ ـ ٨٦٨ ، المحاسن : ٣٧٢ ـ ١٣٦ ، الوسائل ٥ : ١٠٣ أبواب
صلاة العيد ب ٨ ح ١.
[٣] التهذيب ٣ : ٢٨٧
ـ ٨٥٨ ، الوسائل ٥ : ١٣٣ أبواب صلاة العيد ب ٢٨ ح ١.
[٤] الفقيه ١ : ٣٢١
ـ ١٤٦٤ ، التهذيب ٣ : ٢٨٨ ـ ٨٦٤ ، الإستبصار ١ : ٤٤٥ ـ ١٨٢١ ، الوسائل ٥ : ٩٧
أبواب صلاة العيد ب ٢ ح ٨.