responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 9

الجمعة ركعتان كالصبح ، يسقط معهما الظهر.

______________________________________________________

الفريضة وإيجابها على كل مسلم أن يقصّر في أمرها ويهملها إلى غيرها ويتعلل بخلاف بعض العلماء فيها ، وأمر الله تعالى ورسوله وخاصته عليهم‌السلام أحق ومراعاته أولى ، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب إليهم ، ولعمري لقد أصابهم الأمر الأول فليرتقبوا الثاني إن لم يعف الله تعالى ويسامح ، نسأل الله العفو والرحمة بمنه وكرمه [١].

قوله : ( الجمعة ركعتان كالصبح يسقط معهما الظهر ).

هذان الحكمان إجماعيان بين العلماء كافة ، قاله في المعتبر والمنتهى [٢]. أما أنها ركعتان فيدل عليه فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليهم‌السلام ، والأخبار المتواترة [٣].

وأما سقوط الظهر معها وعدم مشروعية الجمع بينهما فيدل عليه مضافا إلى الإجماع قوله عليه‌السلام في صحيحة الفضل بن عبد الملك : « إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب جمعوا إذا كانوا خمسة نفر » [٤]. وفي صحيحة محمد بن مسلم : « يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب » [٥]. وفي حسنة الحلبي : « إن فاتته الصلاة ـ أي صلاة الجمعة ـ فلم يدركها فليصل أربعا » [٦] والتفصيل قاطع للشركة. وربما كان في قول المصنف رحمه‌الله : الجمعة ركعتان كالصبح ، إشارة إلى أنها واجب مستقل ، لا ظهر مقصورة كما يقوله بعض العامة [٧].


[١] رسائل الشهيد الثاني : ٥٦.

[٢] المعتبر ٢ : ٢٧٤ ، والمنتهى ١ : ٣٢٧.

[٣] الوسائل ٥ : ١٤ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٦.

[٤] المتقدمة في ص ٧.

[٥] المتقدمة في ص ٧.

[٦] الكافي ٣ : ٤٢٧ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ١٦٠ ـ ٣٤٣ ، الإستبصار ١ : ٤٢١ ـ ١٦٢٢ ، الوسائل ٥ : ٤١ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢٦ ح ٣.

[٧] نقله عن الشافعي في بدائع الصنائع ١ : ٢٥٦.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست