الفريضة وإيجابها
على كل مسلم أن يقصّر في أمرها ويهملها إلى غيرها ويتعلل بخلاف بعض العلماء فيها ،
وأمر الله تعالى ورسوله وخاصته عليهمالسلام أحق ومراعاته أولى ، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب إليهم ، ولعمري لقد أصابهم الأمر الأول فليرتقبوا
الثاني إن لم يعف الله تعالى ويسامح ، نسأل الله العفو والرحمة بمنه وكرمه [١].
قوله
: ( الجمعة ركعتان كالصبح يسقط معهما
الظهر ).
هذان الحكمان
إجماعيان بين العلماء كافة ، قاله في المعتبر والمنتهى [٢]. أما أنها ركعتان
فيدل عليه فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام ، والأخبار المتواترة [٣].
وأما سقوط الظهر
معها وعدم مشروعية الجمع بينهما فيدل عليه مضافا إلى الإجماع قوله عليهالسلام في صحيحة الفضل
بن عبد الملك : « إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات ، فإن كان لهم من
يخطب جمعوا إذا كانوا خمسة نفر » [٤]. وفي صحيحة محمد بن مسلم : « يصلون أربعا إذا لم يكن من
يخطب » [٥]. وفي حسنة الحلبي : « إن فاتته الصلاة ـ أي صلاة الجمعة ـ فلم
يدركها فليصل أربعا » [٦] والتفصيل قاطع للشركة. وربما كان في قول المصنف رحمهالله : الجمعة ركعتان
كالصبح ، إشارة إلى أنها واجب مستقل ، لا ظهر مقصورة كما يقوله بعض العامة [٧].