responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 89

ويستحب الجهر بالظهر في يوم الجمعة.

______________________________________________________

أبي عبد الله عليه‌السلام : في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها ، قال : « له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها » [١] وفي الطريق عبد الله بن بكير ، وهو فطحي [٢] ، فلا تبلغ حجة في تقييد الأخبار الكثيرة السليمة من الطعن [٣].

وأما المنع من العدول في سورتي الجحد والتوحيد بمجرد الشروع فيهما فاستدل عليه بصحيحة عمرو بن أبي نصر قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) و ( قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ ) ، قال : « يرجع من كل سورة إلا من ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) و ( قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ ) » [٤].

ويتوجه عليه أن هذه الرواية مطلقة وروايتا الحلبي ومحمد بن مسلم مفصلتان ، فكان العمل بمقتضاهما أولى.

قوله : ( ويستحب الجهر بالظهر يوم الجمعة ).

هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ومستنده صحيحة عمران الحلبي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام وسئل عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات ، أيجهر فيها بالقراءة؟ قال : « نعم ، والقنوت في الثانية » [٥].


[١] التهذيب ٢ : ٢٩٣ ـ ١١٨٠ ، الوسائل ٤ : ٧٧٦ أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٦ ح ٢.

[٢] راجع الفهرست : ١٠٦.

[٣] الوسائل ٤ : ٨١٤ أبواب القراءة في الصلاة ب ٦٩.

[٤] الكافي ٣ : ٣١٧ ـ ٢٥ ، التهذيب ٢ : ٢٩٠ ـ ١١٦٦ ، الوسائل ٤ : ٧٧٥ أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٥ ح ١.

[٥] الفقيه ١ : ٢٦٩ ـ ١٢٣١ ، التهذيب ٣ : ١٤ ـ ٥٠ ، الإستبصار ١ : ٤١٦ ـ ١٥٩٤ ، الوسائل ٤ : ٨١٩ أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٣ ح ١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست