أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يريد
أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها ، قال : « له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها » [١] وفي الطريق عبد
الله بن بكير ، وهو فطحي [٢] ، فلا تبلغ حجة في تقييد الأخبار الكثيرة السليمة من الطعن
[٣].
وأما المنع من
العدول في سورتي الجحد والتوحيد بمجرد الشروع فيهما فاستدل عليه بصحيحة عمرو بن
أبي نصر قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ ( قُلْ هُوَ
اللهُ أَحَدٌ ) و ( قُلْ يا أَيُّهَا
الْكافِرُونَ ) ، قال : « يرجع من كل سورة إلا من ( قُلْ هُوَ
اللهُ أَحَدٌ ) و ( قُلْ يا أَيُّهَا
الْكافِرُونَ ) » [٤].
ويتوجه عليه أن
هذه الرواية مطلقة وروايتا الحلبي ومحمد بن مسلم مفصلتان ، فكان العمل بمقتضاهما
أولى.
قوله
: ( ويستحب الجهر بالظهر يوم الجمعة ).
هذا هو المشهور
بين الأصحاب ، ومستنده صحيحة عمران الحلبي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام وسئل عن الرجل
يصلي الجمعة أربع ركعات ، أيجهر فيها بالقراءة؟ قال : « نعم ، والقنوت في الثانية »
[٥].
[١] التهذيب ٢ : ٢٩٣
ـ ١١٨٠ ، الوسائل ٤ : ٧٧٦ أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٦ ح ٢.