قوله
: ( ويستحب أن يتعمم شاتيا كان أو قائضا ،
ويتردى ببرد يمنيّة ، وأن يكون معتمدا على شيء ).
المستند في ذلك ما
رواه الشيخ في الصحيح ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا
كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة ، وليلبس البرد والعمامة وليتوكأ على قوس
أو عصا ، وليقعد قعدة بين الخطبتين ، ويجهر بالقراءة ، ويقنت في الركعة الأولى
منهما قبل الركوع » [١].
قوله
: ( وأن يسلم أولا ).
هذا قول أكثر
الأصحاب ، والمستند فيه ما رواه عمرو بن جميع يرفعه ، عن علي عليهالسلام أنه قال : « من
السنة إذا صعد الإمام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس » [٢] قال في الذكرى :
وعليه عمل الناس [٣].
وقال الشيخ في
الخلاف : لا يستحب ، لأن الأصل براءة الذمة ، وشغلها بواجب أو مستحب يحتاج إلى
دليل [٤]. وهو جيد ، لقصور سند الحديث.
قوله
: ( وأن يجلس أمام الخطبة ).
لما روي عن الباقر
عليهالسلام أنه قال : « كان رسول الله صلى الله عليه
[١] التهذيب ٣ : ٢٤٥
ـ ٦٦٤ ، الاستبصار ١ : ٤١٨ ـ ١٦٠٧ وفيه صدر الحديث ، الوسائل ٥ : ١٥ أبواب صلاة
الجمعة وآدابها ب ٦ ح ٥.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٤٤
ـ ٦٦٢ ، الوسائل ٥ : ٤٣ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢٨ ح ١.