responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 87

مواضبا على الصلوات في أول أوقاتها.

ويكر له الكلام في أثناء الخطبة بغيرها.

ويستحب أن يتعمّم شاتيا كان أو قائضا. ويرتدي ببرد يمنيّة. وأن يكون معتمدا على شي‌ء. وأن يسلّم أولا. وأن يجلس أمام الخطبة.

______________________________________________________

قوله : ( ويستحب أن يتعمم شاتيا كان أو قائضا ، ويتردى ببرد يمنيّة ، وأن يكون معتمدا على شي‌ء ).

المستند في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة ، وليلبس البرد والعمامة وليتوكأ على قوس أو عصا ، وليقعد قعدة بين الخطبتين ، ويجهر بالقراءة ، ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع » [١].

قوله : ( وأن يسلم أولا ).

هذا قول أكثر الأصحاب ، والمستند فيه ما رواه عمرو بن جميع يرفعه ، عن علي عليه‌السلام أنه قال : « من السنة إذا صعد الإمام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس » [٢] قال في الذكرى : وعليه عمل الناس [٣].

وقال الشيخ في الخلاف : لا يستحب ، لأن الأصل براءة الذمة ، وشغلها بواجب أو مستحب يحتاج إلى دليل [٤]. وهو جيد ، لقصور سند الحديث.

قوله : ( وأن يجلس أمام الخطبة ).

لما روي عن الباقر عليه‌السلام أنه قال : « كان رسول الله صلى الله عليه‌


[١] التهذيب ٣ : ٢٤٥ ـ ٦٦٤ ، الاستبصار ١ : ٤١٨ ـ ١٦٠٧ وفيه صدر الحديث ، الوسائل ٥ : ١٥ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٦ ح ٥.

[٢] التهذيب ٣ : ٢٤٤ ـ ٦٦٢ ، الوسائل ٥ : ٤٣ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢٨ ح ١.

[٣] الذكرى : ٢٣٦.

[٤] الخلاف ١ : ٢٤٨.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست