وأما آداب الجمعة
: فالغسل. والتنفل بعشرين ركعة : ست عند انبساط الشمس ، وست عند ارتفاعها ، وست
قبل الزوال ، وركعتان عند الزوال. ولو أخّر النافلة بعد الزوال جاز ، وأفضل من ذلك
تقديمها ، فإن صلى بين الفريضتين ست ركعات من النافلة جاز.
الأول : لو زوحم
عن الركوع والسجود صبر حتى يتمكن منهما تم يلتحق ، روى ذلك ابن بابويه في الصحيح ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليهالسلام[١].
الثاني : لو زوحم
عن الركعتين ولم يمكنه الالتحاق حتى سجد الإمام احتمل إتمامها ظهرا ، وهو خيرة
المصنف في المعتبر [٢] ، ويحتمل إتمامها جمعة ، لما تقدم من أن الجماعة إنما
تعتبر ابتداء لا استدامة [٣] ، ولعله الأظهر.
قوله
: ( وأما آداب الجمعة فالغسل ).
قد سبق الكلام في
الغسل في باب الطهارة.
قوله
: ( والتنفل بعشرين ركعة : ست عند انبساط
الشمس ، وست عند ارتفاعها ، وست قبل الزوال ، وركعتان عند الزوال ، ولو أخر
النافلة بعد الزوال جاز ، وأفضل من ذلك تقديمها ، فإن صلى بين الفريضتين ست ركعات
من النافلة جاز ).
مذهب الأصحاب
استحباب التنفل يوم الجمعة بعشرين ركعة ، زيادة عن كل يوم بأربع ركعات ، قال
العلامة ـ رحمهالله ـ في النهاية : والسبب فيه أن الساقط ركعتان فيستحب الإتيان ببدلهما ،
والنافلة الراتبة ضعف الفرائض [٤] ،
[١] الفقيه ١ : ٢٧٠
ـ ١٢٣٤ ، الوسائل ٥ : ٣٢ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١٧ ح ١ ، وفيهما : عن أبي الحسن.