responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 82

وأما آداب الجمعة : فالغسل. والتنفل بعشرين ركعة : ست عند انبساط الشمس ، وست عند ارتفاعها ، وست قبل الزوال ، وركعتان عند الزوال. ولو أخّر النافلة بعد الزوال جاز ، وأفضل من ذلك تقديمها ، فإن صلى بين الفريضتين ست ركعات من النافلة جاز.

______________________________________________________

فرعان :

الأول : لو زوحم عن الركوع والسجود صبر حتى يتمكن منهما تم يلتحق ، روى ذلك ابن بابويه في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه‌السلام [١].

الثاني : لو زوحم عن الركعتين ولم يمكنه الالتحاق حتى سجد الإمام احتمل إتمامها ظهرا ، وهو خيرة المصنف في المعتبر [٢] ، ويحتمل إتمامها جمعة ، لما تقدم من أن الجماعة إنما تعتبر ابتداء لا استدامة [٣] ، ولعله الأظهر.

قوله : ( وأما آداب الجمعة فالغسل ).

قد سبق الكلام في الغسل في باب الطهارة.

قوله : ( والتنفل بعشرين ركعة : ست عند انبساط الشمس ، وست عند ارتفاعها ، وست قبل الزوال ، وركعتان عند الزوال ، ولو أخر النافلة بعد الزوال جاز ، وأفضل من ذلك تقديمها ، فإن صلى بين الفريضتين ست ركعات من النافلة جاز ).

مذهب الأصحاب استحباب التنفل يوم الجمعة بعشرين ركعة ، زيادة عن كل يوم بأربع ركعات ، قال العلامة ـ رحمه‌الله ـ في النهاية : والسبب فيه أن الساقط ركعتان فيستحب الإتيان ببدلهما ، والنافلة الراتبة ضعف الفرائض [٤] ،


[١] الفقيه ١ : ٢٧٠ ـ ١٢٣٤ ، الوسائل ٥ : ٣٢ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١٧ ح ١ ، وفيهما : عن أبي الحسن.

[٢] المعتبر ٢ : ٣٠٠.

[٣] في ص ٢٦.

[٤] نهاية الأحكام ٢ : ٥٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست