responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 80

العاشرة : إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الأولى ، فإن أمكنه السجود واللحاق به قبل الركوع وجب ، وإلا اقتصر على متابعته في السجدتين وينوي بهما الأولى ، فإن نوى بهما الثانية ، قيل : تبطل الصلاة ، وقيل : يحذفهما ويسجد للأولى ويتم ثنائية ، والأول أظهر.

______________________________________________________

والجواب عن الأول ما قررناه مرارا من أن الإجماع إنما يكون حجة مع العلم القطعي بدخول قول المعصوم في جملة أقوال المجمعين ، وهذا مما يقطع بتعذره في زمن ابن إدريس وما شاكله ، خصوصا مع تحقق الخلاف في المسألة.

وعن الثاني بمنع تيقن وجوب الظهر في صورة النزاع ، بل الظاهر أن المتيقن يوم الجمعة هو صلاة الجمعة كما يدل عليه الكتاب والسنة المتواترة.

وبالجملة فالأخبار الواردة بوجوب الجمعة مستفيضة بل متواترة ، وتوقفها على الإمام أو نائبه غير ثابت ، بل قد بينا أنه لا دليل عليه ، واللازم من ذلك الوجوب العيني إن لم ينعقد الإجماع القطعي على خلافه ، ودون إثباته خرط القتاد ، والله الموفق للسداد.

قوله : ( العاشرة ، إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الأولى ، فإن أمكنه السجود واللحاق به قبل الركوع وجب ، وإلا اقتصر على متابعته في السجدتين وينوي بهما الأولى ، فإن نوى بهما الثانية ، قيل : تبطل صلاته ، وقيل : يحذفهما ويسجد للأولى ويتم ثنائية ، والأول أظهر ).

إذا زوحم المأموم في سجود الأولى فلم يمكنه متابعة الإمام لم يجز له السجود على ظهر غيره أو رجليه إجماعا ، بل ينتظر حتى يتمكن من السجود على الأرض ، فإن تمكن قبل ركوع الإمام في الثانية سجد ولحق الإمام ، وإن تعذر ذلك لم يكن له الركوع مع الإمام في الثانية لئلا يزيد ركنا ، بل يسجد مع الإمام السجدتين وينوي بهما الأولى فتسلم له ركعة ثم يتم بركعة بعد تسليم الإمام. قال في المعتبر : هذا متفق عليه [١].


[١] المعتبر ٢ : ٢٩٩.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست