العاشرة
: إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع
الإمام في الأولى ، فإن أمكنه السجود واللحاق به قبل الركوع وجب ، وإلا اقتصر على
متابعته في السجدتين وينوي بهما الأولى ، فإن نوى بهما الثانية ، قيل : تبطل
الصلاة ، وقيل : يحذفهما ويسجد للأولى ويتم ثنائية ، والأول أظهر.
والجواب عن الأول
ما قررناه مرارا من أن الإجماع إنما يكون حجة مع العلم القطعي بدخول قول المعصوم
في جملة أقوال المجمعين ، وهذا مما يقطع بتعذره في زمن ابن إدريس وما شاكله ،
خصوصا مع تحقق الخلاف في المسألة.
وعن الثاني بمنع
تيقن وجوب الظهر في صورة النزاع ، بل الظاهر أن المتيقن يوم الجمعة هو صلاة الجمعة
كما يدل عليه الكتاب والسنة المتواترة.
وبالجملة فالأخبار
الواردة بوجوب الجمعة مستفيضة بل متواترة ، وتوقفها على الإمام أو نائبه غير ثابت
، بل قد بينا أنه لا دليل عليه ، واللازم من ذلك الوجوب العيني إن لم ينعقد
الإجماع القطعي على خلافه ، ودون إثباته خرط القتاد ، والله الموفق للسداد.
قوله
: ( العاشرة ، إذا لم يتمكن المأموم من
السجود مع الإمام في الأولى ، فإن أمكنه السجود واللحاق به قبل الركوع وجب ، وإلا
اقتصر على متابعته في السجدتين وينوي بهما الأولى ، فإن نوى بهما الثانية ، قيل :
تبطل صلاته ، وقيل : يحذفهما ويسجد للأولى ويتم ثنائية ، والأول أظهر ).
إذا زوحم المأموم
في سجود الأولى فلم يمكنه متابعة الإمام لم يجز له السجود على ظهر غيره أو رجليه
إجماعا ، بل ينتظر حتى يتمكن من السجود على الأرض ، فإن تمكن قبل ركوع الإمام في
الثانية سجد ولحق الإمام ، وإن تعذر ذلك لم يكن له الركوع مع الإمام في الثانية
لئلا يزيد ركنا ، بل يسجد مع الإمام السجدتين وينوي بهما الأولى فتسلم له ركعة ثم
يتم بركعة بعد تسليم الإمام. قال في المعتبر : هذا متفق عليه [١].