وقت مرور الناس ،
والأكل في الأسواق في غير المواضع المعدة له ، وكثرة الضحك ، والإفراط في المزاح ،
ولبس الفقيه ثياب الجندي ، ونحو ذلك مما يدل على عدم الحياء وقلة المبالاة.
ولم يعتبر المصنف ـ
رحمهالله ـ في كتاب الشهادات من هذا الكتاب هذا القيد في مفهوم العدالة ، بل اقتصر على
عدم مواقعة الكبائر والإصرار على الصغائر [١]. وله وجه وجيه وإن [٢] كان تحقق التقوى ممن لا يقع فيه تنزيه النفس من الدناءة
التي لا تليق بأمثاله نادرا.
واعلم أنا لم نقف
للأصحاب في هذا التعريف على نص يدل عليه صريحا ، والذي وقفت عليه في هذه المسألة
من الأخبار المعتبرة ما رواه ابن بابويه في كتابه من لا يحضره الفقيه بسند لا تبعد
صحته ، عن الثقة الجليل عبد الله بن أبي يعفور قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : بم تعرف عدالة
الرجل من المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال : « أن تعرفوه بالستر والعفاف
وكف البطن والفرج واليد واللسان ، وتعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عزّ وجلّ
عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك
، والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء
ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في
الناس ، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور
جماعة المسلمين وأن لا يختلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة ، فإذا كان كذلك
لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس ، فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا : ما
رأينا منه إلا خيرا مواظبا على الصلاة متعاهدا لأوقاتها في مصلاه ، فإن ذلك يجيز
شهادته وعدالته بين المسلمين » [٣].