وإذا دخل الوقت
وهو حاضر ثم سافر والوقت باق ، قيل : يتم بناء على وقت الوجوب ، وقيل : يقصّر
اعتبارا بحال الأداء ، وقيل : يتخير ، وقيل : يتم مع السعة ويقصّر مع الضيق ،
والتقصير أشبه.
قوله
: ( ولو دخل الوقت وهو حاضر ثم سافر
والوقت باق ، وقيل : يتم بناء على وقت الوجوب ، وقيل يقصّر اعتبارا بحال الأداء ،
وقيل : يتخير ، وقيل : يتم مع السعة ويقصّر مع الضيق ، والتقصير أشبه ).
الأصح ما اختاره
المصنف من وجوب التقصير مطلقا ، تمسكا بعموم ما دل على وجوب التقصير في السفر ،
وخصوص صحيحة إسماعيل بن جابر قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : يدخل عليّ وقت
الصلاة وأنا في السفر ، فلا أصلي حتى أدخل أهلي ، فقال : « صلّ وأتم الصلاة » قلت
: فدخل عليّ وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر ، فلا أصلي حتى أخرج ، فقال : «
صلّ وقصر ، فإن لم تفعل فقد خالفت الله ورسوله » [١]. قال المصنف في
المعتبر : وهذه الرواية أشهر وأظهر في العمل [٢].
والقول بوجوب
الإتمام لابن بابويه في المقنع [٣] ، وابن أبي عقيل [٤]. واختاره العلامة في المختلف [٥] ، واستدل عليه
بوجوه ضعيفة أقواها : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن الرجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق ، فقال : « يصلي
ركعتين ، وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا » [٦].
[١] الفقيه ١ : ٢٨٣
ـ ١٢٨٨ ، التهذيب ٣ : ٢٢٢ ـ ٥٥٨ ، الإستبصار ١ : ٢٤٠ ـ ٨٥٦ ، الوسائل ٥ : ٥٣٥
أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٢.