شرعا. واحتمل بعض
الأصحاب جواز الإتيان بالعصر تماما في الوقت وقضاء الظهر ، لاختصاص العصر من آخر
الوقت بمقدار أدائها [١]. وهو أضعف مما قبله.
السادس : ألحق ابن
الجنيد [٢] ، والمرتضى [٣] بهذه الأماكن جميع مشاهد الأئمة عليهمالسلام. قال في الذكرى :
ولم نقف لهما في مأخذ في ذلك والقياس عندنا باطل [٤].
قوله
: ( وإذا تعيّن القصر فأتم عامدا أعاد على
كل حال ).
هذا قول علمائنا أجمع
، قاله في التذكرة [٥]. وتدل عليه روايات ، منها : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن
الحلبي قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : صليت الظهر أربع ركعات وأنا في سفر ، قال : « أعد » [٦].
وما رواه ابن
بابويه في الصحيح ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قالا ، قلنا :
فمن صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال : « إن كان قرئت عليه آية القصر وفسرت له
فصلى أربعا أعاد ، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه » [٧].
قيل : ويعلم من
هذا أن الخروج من الصلاة عند من لا يوجب التسليم لا يتحقق بمجرد الفراغ من التشهد
، بل لا بد معه من نية الخروج أو فعل ما به يحصل كالتسليم ، وإلا لصحت الصلاة هنا
عند من لا يوجب التسليم ، لوقوع