responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 471

وإذا تعيّن القصر فأتم عامدا أعاد على كل حال.

______________________________________________________

شرعا. واحتمل بعض الأصحاب جواز الإتيان بالعصر تماما في الوقت وقضاء الظهر ، لاختصاص العصر من آخر الوقت بمقدار أدائها [١]. وهو أضعف مما قبله.

السادس : ألحق ابن الجنيد [٢] ، والمرتضى [٣] بهذه الأماكن جميع مشاهد الأئمة عليهم‌السلام. قال في الذكرى : ولم نقف لهما في مأخذ في ذلك والقياس عندنا باطل [٤].

قوله : ( وإذا تعيّن القصر فأتم عامدا أعاد على كل حال ).

هذا قول علمائنا أجمع ، قاله في التذكرة [٥]. وتدل عليه روايات ، منها : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : صليت الظهر أربع ركعات وأنا في سفر ، قال : « أعد » [٦].

وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قالا ، قلنا : فمن صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال : « إن كان قرئت عليه آية القصر وفسرت له فصلى أربعا أعاد ، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه » [٧].

قيل : ويعلم من هذا أن الخروج من الصلاة عند من لا يوجب التسليم لا يتحقق بمجرد الفراغ من التشهد ، بل لا بد معه من نية الخروج أو فعل ما به يحصل كالتسليم ، وإلا لصحت الصلاة هنا عند من لا يوجب التسليم ، لوقوع‌


[١] منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد ١ : ١٦٢.

[٢] نقله عنه في المختلف : ١٦٨.

[٣] جمل العلم والعمل : ٧٧.

[٤] الذكرى : ٢٥٦.

[٥] التذكرة ١ : ١٩٢.

[٦] التهذيب ٢ : ١٤ ـ ٣٣ ، الوسائل ٥ : ٥٣١ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٦.

[٧] الفقيه ١ : ٢٧٨ ـ ١٢٦٦ ، الوسائل ٥ : ٥٣١ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٤.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست