وقعت الصلاة خارج
المسجدين. وبه قطع الشيخ [١] ، والمصنف [٢] ، وأكثر الأصحاب.
وأما مسجد الكوفة
والحائر فالروايات المعتبرة الواردة بالإتمام فيهما إنما وردت بلفظ حرم أمير
المؤمنين عليهالسلام وحرم الحسين عليهالسلام كما نقلناه. وفي هذا اللفظ إجمال ، لكن قال المصنف في
المعتبر : إنه ينبغي تنزيل حرم أمير المؤمنين عليهالسلام على مسجد الكوفة خاصة أخذا بالمتيقن [٣] ، ولم يتعرض لحرم
الحسين عليهالسلام ، وينبغي اختصاصه بالحائر أيضا لما ذكره.
ويؤيد هذا
الاختصاص ما رواه ابن بابويه مرسلا ، عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « من الأمر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن
: بمكة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، وحائر الحسين عليهالسلام » [٤].
وقال ابن إدريس :
ويستحب الإتمام في أربعة مواطن في السفر : في نفس المسجد الحرام ، وفي نفس مسجد
المدينة ، ومسجد الكوفة ، والحائر [٥]. وعمم الشيخ في كتابي الأخبار الحكم في البلدان الثلاثة
والحائر [٦].
وحكى الشهيد في
الذكرى عن المصنف ـ رحمهالله ـ أنه حكم في كتاب له في السفر بالتخيير في البلدان
الأربعة حتى في الحائر المقدس ، لورود الحديث بحرم الحسين عليهالسلام وقدر بخمسة فراسخ
وبأربعة فراسخ [٧]. وهو جيد إن ثبت إطلاق الحرم على ما ذكره ( في نصّ يعتد به
) [٨] والمعتمد ما ذكرناه أولا.