ويدل على التخيير
صريحا : ما رواه الشيخ ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن سعد
بن أبي خلف ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليهالسلام : في الصلاة بمكة ، فقال : « من شاء أتم ومن شاء قصر وليس
بواجب ، إلا أني أحب لك ما أحب لنفسي » [١].
وأما مسجد الكوفة
والحائر ، فقد ورد بالإتمام فيهما أخبار كثيرة ، لكنها ضعيفة السند. وأوضح ما وصل
إلينا في ذلك سندا ما رواه الشيخ ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن
النعمان ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن علي بن مهزيار وأبي علي بن راشد ، عن حماد
بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن : حرم
الله ، وحرم رسوله ، وحرم أمير المؤمنين ، وحرم الحسين بن علي » [٢] والظاهر أن
المراد أن من مخزون علم الله مشروعية الإتمام في هذه المواطن لا تعينه ، لثبوت
التخيير في الحرمين كما بيناه.
وهذه الرواية
معتبرة الإسناد ، بل حكم العلامة في المختلف بصحتها [٣] ، وهو غير بعيد.
وفي معناها أخبار كثيرة فلا بأس بالعمل بها إن شاء الله تعالى. ومع ذلك فلا يبعد
أن يكون التقصير أقرب إلى حصول البراءة ، لأنه فرض المسافر ، ولأن الأخبار الواردة
بالإتمام لا تدل على أزيد من الرجحان. والله تعالى أعلم.
وينبغي التنبيه
لأمور :
الأول : المستفاد
من الأخبار الكثيرة جواز الإتمام في مكة والمدينة وإن
[١] التهذيب ٥ : ٤٣٠
ـ ١٤٩٢ ، الإستبصار ٢ : ٣٣٤ ـ ١١٨٩ ، الوسائل ٥ : ٥٤٥ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح
١٠.
[٢] التهذيب ٥ : ٤٣٠
ـ ١٤٩٤ ، الإستبصار ٢ : ٣٣٤ ـ ١١٩١ ، الوسائل ٥ : ٥٤٣ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح
١.