وموثقه إسحاق بن
عمار ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت
الكوفة أيتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله؟ قال : « بل يكون مقصرا حتى يدخل
أهله » [٢].
وأجاب عنهما في
المختلف بأن المراد بهما الوصول إلى موضع يسمع الأذان أو يرى الجدران ، فإن من وصل
إلى هذا الموضع يخرج عن حكم المسافر فيكون بمنزلة من دخل منزله [٣]. وهو تأويل بعيد.
ولو قيل بالتخيير بعد الوصول إلى موضع يسمع فيه الأذان بين القصر والتمام إلى أن
يدخل البلد كان وجها حسنا.
قوله
: ( ولو نوى الإقامة في غير بلده عشرة
أيام أتم ).
هذا الحكم مجمع
عليه بين الأصحاب ، وتدل عليه روايات كثيرة ، منها : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال ، قلت له : أرأيت من قدم بلده إلى متى ينبغي له أن
يكون مقصرا؟ ومتى ينبغي له أن يتم؟ فقال : « إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقام
عشرة أيام فأتم الصلاة ، وإن لم تدر ما مقامك بها تقول غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما
بينك وبين أن يمضي شهر ، فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك » [٤].
وفي الصحيح ، عن
منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
[١] التهذيب ٣ : ٢٢٢
ـ ٥٥٦ ، الإستبصار ١ : ٢٤٢ ـ ٨٦٤ ، الوسائل ٥ : ٥٠٨ أبواب صلاة المسافر ب ٧ ح ٤.
[٢] الكافي ٣ : ٤٣٤
ـ ٥ ، الفقيه ١ : ٢٨٤ ـ ١٢٩١ وفيهما : إلى أهله ، التهذيب ٣ : ٢٢٢ ـ ٥٥٥ ،
الإستبصار ١ : ٢٤٢ ـ ٨٦٣ ، الوسائل ٥ : ٥٠٨ أبواب صلاة المسافر ب ٧ ح ٣.