والأسفار التي لا
يصدق عليها صنعته [١]. وهو قريب ، بل لا يبعد استفادة الحكم من تعليل الإتمام في
صحيحة زرارة بأنه عملهم [٢].
واحتمل في الذكرى
أن يكون المراد أن المكارين يتمون ما داموا يترددون في أقل من المسافة أو في مسافة
غير مقصودة ، فإذا قصدوا مسافة قصروا قال : ولكن هذا لا يختص المكاري والجمّال بل
كل مسافر [٣]. ولعل ذلك مستند ابن أبي عقيل على ما نقل عنه حيث عمم وجوب
القصر على كل مسافر ولم يستثن أحدا [٤]. ويرده قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : « أربعة يجب عليهم التمام في سفر كانوا
أو حضر » [٥] فإن المتبادر من السفر المقابل للحضر المقتضي للتقصير.
وقال العلاّمة في
المختلف : الأقرب عندي حمل الحديثين على أنهما إذا قاما عشرة أياما قصرا [٦]. ولا يخفى بعد ما
قرّبه.
وحملهما جدي ـ قدسسره ـ في روض الجنان
على ما إذا قصد المكاري والجمّال المسافة قبل تحقق الكثرة [٧]. وهو بعيد أيضا.
ويحتمل قويا
الرجوع في جدّ السير إلى العرف ، والقول بوجوب التقصير عليهما في هذه الحالة
للمشقة الشديدة بذلك ، والله تعالى أعلم.
قوله
: ( الشرط السادس ، لا يجوز للمسافر
التقصير حتى تتوارى