وقيل : ذلك مختص
بالمكاري ، فيدخل في جملته الملاح والأجير ، والأول أظهر. ولو أقام خمسة ، قيل :
يتمّ ، وقيل : يقصّر نهارا صلاته دون صومه ويتم ليلا ، والأول أشبه.
قوله
: ( وقيل ذلك مختص بالمكاري ، فيدخل في
جملته الأجير والجمال ، والأول أظهر ).
هذا القول لم نظفر
بقائله ، قال بعض شرّاح النافع : ولعل المصنف سمعه من معاصر له في غير كتاب مصنف [١]. وربما ظهر من
عبارة المعتبر عدم تحقق الخلاف في ذلك فإنه قال بعد أن أورد رواية ابن سنان : وهذه
الرواية تتضمن المكاري فلقائل أن يخص هذا الحكم بهم دون غيرهم ممن يلزمه الإتمام
في السفر ، لكن الشيخ قيد الباقين بهذه الشرطية وهو قريب من الصواب [٢].
وكأن وجه القرب أن
الظاهر من النصوص تساوي من يلزمه الإتمام ممن اتخذ السفر عمله في الأحكام ، ولا
يخلو من قوة.
قوله
: ( ولو أقام خمسة ، قيل : يتمّ ، وقيل :
يقصّر نهارا صلاته دون صومه ويتم ليلا ، والأول أشبه ).
القول بوجوب
الإتمام بإقامة الخمسة لابن إدريس [٣] وأكثر المتأخرين ، تمسكا بإطلاق الروايات المتضمنة لأن
كثير السفر يجب عليه الإتمام [٤] ، خرج منه من أقام عشرة بالنص والإجماع إن تم فيبقى
الباقي.
والقول بوجوب
التقصير في صلاة النهار خاصة للشيخ [٥] ، وأتباعه [٦] ، تعويلا على رواية ابن سنان المتقدمة ، وهي متروكة الظاهر
لأنه قال فيها :