responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 445

الشرط الرابع : أن يكون السفر سائغا ، واجبا كان كحجة الإسلام ، أو مندوبا كزيارة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أو مباحا كالأسفار للمتاجر. ولو كان معصية لم يقصّر ، كاتّباع الجائر وصيد اللهو.

______________________________________________________

فيها مسكن فإنه يجب عليه التقصير [١].

وقريب منه عبارة ابن البراج في كتابه المسمى بالكامل فإنه قال : من كانت له قرية له فيها موضع يستوطنه وينزل به وخرج إليها وكانت عدة فراسخ سفره على ما قدمنا فعليه التمام ، وإن لم يكن له فيها مسكن ينزل به ولا يستوطنه كان له التقصير.

وألحق العلاّمة [٢] ، ومن تأخر عنه [٣] بالملك اتخاذ البلد دار مقامه على الدوام. ولا بأس به ، لخروج المسافر بالوصول إليها عن كونه مسافرا عرفا.

قال في الذكرى : وهل يشترط هنا استيطان الستة؟ الأشهر الأقرب ذلك ليتحقق الاستيطان الشرعي مضافا إلى العرفي [٤]. وهو غير بعيد ، لأن الاستيطان على هذا الوجه إذا كان معتبرا مع وجود الملك فمع عدمه أولى.

قوله : ( الشرط الرابع ، أن يكون السفر سائغا ، واجبا كان كحجة الإسلام ، أو مندوبا كزيارة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أو مباحا كالأسفار للمتاجر ، ولو كان معصية لم يقصّر ، كاتّباع الجائر وصيد اللهو ).

هذا الشرط مجمع عليه بين الأصحاب كما نقله جماعة منهم المصنف في المعتبر [٥] ، والعلاّمة في جملة من كتبه [٦] ، وتدل عليه روايات : منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن عمار بن مروان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ،


[١] النهاية : ١٢٤.

[٢] القواعد ١ : ٥٠.

[٣] كالشهيد الأول في الذكرى : ٢٥٧ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية ١ : ٣٧٢.

[٤] الذكرى : ٢٥٧.

[٥] المعتبر ٢ : ٤٧٠.

[٦] المنتهى ١ : ٣٩٢ ، والتذكرة ١ : ١٩٠.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست