الشرط
الرابع : أن يكون السفر
سائغا ، واجبا كان كحجة الإسلام ، أو مندوبا كزيارة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو مباحا
كالأسفار للمتاجر. ولو كان معصية لم يقصّر ، كاتّباع الجائر وصيد اللهو.
وقريب منه عبارة
ابن البراج في كتابه المسمى بالكامل فإنه قال : من كانت له قرية له فيها موضع
يستوطنه وينزل به وخرج إليها وكانت عدة فراسخ سفره على ما قدمنا فعليه التمام ،
وإن لم يكن له فيها مسكن ينزل به ولا يستوطنه كان له التقصير.
وألحق العلاّمة [٢] ، ومن تأخر عنه [٣] بالملك اتخاذ
البلد دار مقامه على الدوام. ولا بأس به ، لخروج المسافر بالوصول إليها عن كونه
مسافرا عرفا.
قال في الذكرى :
وهل يشترط هنا استيطان الستة؟ الأشهر الأقرب ذلك ليتحقق الاستيطان الشرعي مضافا
إلى العرفي [٤]. وهو غير بعيد ، لأن الاستيطان على هذا الوجه إذا كان
معتبرا مع وجود الملك فمع عدمه أولى.
قوله
: ( الشرط الرابع ، أن يكون السفر سائغا ،
واجبا كان كحجة الإسلام ، أو مندوبا كزيارة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
، أو مباحا كالأسفار للمتاجر ، ولو كان معصية لم يقصّر ، كاتّباع الجائر وصيد
اللهو ).
هذا الشرط مجمع
عليه بين الأصحاب كما نقله جماعة منهم المصنف في المعتبر [٥] ، والعلاّمة في
جملة من كتبه [٦] ، وتدل عليه روايات : منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح ،
عن عمار بن مروان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ،