كذا تعتبر بين آخر
المواطن وغاية مقصده ، فإن كان مسافة قصر عند خروجه من الأخير إلى مقصده ، وإلاّ
فلا ، ولا يضم ما بين الوطن الأخير ونهاية المقصد إلى العود ، لأن لكل من الذهاب
والإياب حكما برأسه فلا يضم أحدهما إلى الآخر.
قوله
: ( والوطن الذي يتمّ فيه هو كل موضع له
فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر ).
إطلاق العبارة
يقتضي عدم الفرق في الملك بين المنزل وغيره ، وبهذا التعميم جزم العلاّمة [١] ، ومن تأخر عنه [٢] حتى صرحوا
بالاكتفاء في ذلك بالشجرة الواحدة ، واستدلوا عليه بما رواه الشيخ في الموثق ، عن
عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها؟
قال : « يتم الصلاة ولو لم يكن له إلاّ نخلة واحدة ولا يقصر ، وليصم إذا حضره
الصوم » [٣] وهذه الرواية ضعيفة السند باشتماله على جماعة من الفطحية.
والأصح اعتبار
المنزل خاصة كما هو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية [٤] ، وابن بابويه [٥] ، وابن البراج [٦] ، وأبي الصلاح [٧] ، والمصنف في
النافع [٨] ، لإناطة الحكم به في الأخبار الصحيحة ، ويدل عليه صريحا
ما رواه الشيخ وابن