الرابع : البحر
كالبرّ ، فلو سافر فيه وبلغ المسافة قصر وإن كان ربما قطعها في ساعة واحدة ، إذ
بلوغ المسافة بالأذرع كاف في وجوب القصر. وقال في المنتهى : إنه لا يعرف في ذلك
خلافا [١].
الخامس : إنما يجب
التقصير مع العلم ببلوغ المسافة بالاعتبار أو الشياع ، أو شهادة العدلين ، ومع
انتفاء الأمرين يجب الإتمام. وفي وجوب الاعتبار مع الشك إشكال : منشؤه أصالة
البراءة ، وتوقف الواجب عليه.
ولو سافر مع الجهل
ببلوغ المسافة ثم ظهر أن المقصر مسافة وجب التقصير حينئذ وإن قصر الباقي عن مسافة
، ولا تجب عليه إعادة ما صلاّه تماما قبل ذلك ، لأنها صلاة مأمور بها فكانت مجزئة.
السادس : لو
تعارضت البيّنتان ببلوغ المسافة وعدمها قال في المعتبر : أخذنا بالمثبتة وقصر [٢]. وهو جيد مع
إطلاق البينتين ، أما إذا كان النفي متضمنا للإثبات كدعوى الاعتبار وتبين القصور
فالمتجه تقديم بينة النفي ، لاعتضادها بأصالة التمام. ويتعلق بكل من البينتين حكم
ما يعتقده فيقصر المثبت ويتم النافي.
وفي جواز اقتداء
أحدهما بالآخر وجهان : من حكم كل منهما بخطإ الآخر ، ومن أن كلا من الصلاتين محكوم
بصحتها شرعا ، لإتيان كل منهما بما هو فرضه ، فينتفي المانع من الاقتداء. ورجح
الشهيدان الجواز [٣]. وهو حسن. لكنهما منعا من الاقتداء مع المخالفة في الفروع
، والفرق بين المسألتين مشكل.