responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 433

______________________________________________________

السفر انتفى التقصير.

الرابع : البحر كالبرّ ، فلو سافر فيه وبلغ المسافة قصر وإن كان ربما قطعها في ساعة واحدة ، إذ بلوغ المسافة بالأذرع كاف في وجوب القصر. وقال في المنتهى : إنه لا يعرف في ذلك خلافا [١].

الخامس : إنما يجب التقصير مع العلم ببلوغ المسافة بالاعتبار أو الشياع ، أو شهادة العدلين ، ومع انتفاء الأمرين يجب الإتمام. وفي وجوب الاعتبار مع الشك إشكال : منشؤه أصالة البراءة ، وتوقف الواجب عليه.

ولو سافر مع الجهل ببلوغ المسافة ثم ظهر أن المقصر مسافة وجب التقصير حينئذ وإن قصر الباقي عن مسافة ، ولا تجب عليه إعادة ما صلاّه تماما قبل ذلك ، لأنها صلاة مأمور بها فكانت مجزئة.

السادس : لو تعارضت البيّنتان ببلوغ المسافة وعدمها قال في المعتبر : أخذنا بالمثبتة وقصر [٢]. وهو جيد مع إطلاق البينتين ، أما إذا كان النفي متضمنا للإثبات كدعوى الاعتبار وتبين القصور فالمتجه تقديم بينة النفي ، لاعتضادها بأصالة التمام. ويتعلق بكل من البينتين حكم ما يعتقده فيقصر المثبت ويتم النافي.

وفي جواز اقتداء أحدهما بالآخر وجهان : من حكم كل منهما بخطإ الآخر ، ومن أن كلا من الصلاتين محكوم بصحتها شرعا ، لإتيان كل منهما بما هو فرضه ، فينتفي المانع من الاقتداء. ورجح الشهيدان الجواز [٣]. وهو حسن. لكنهما منعا من الاقتداء مع المخالفة في الفروع ، والفرق بين المسألتين مشكل.


[١] المنتهى ١ : ٣٩٠.

[٢] المعتبر ٢ : ٤٦٧.

[٣] الشهيد الأول في الذكرى : ٢٥٧ ، والدروس : ٥٠ ، والبيان : ١٥٥ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٨٥.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست