الأول
: اعتبار المسافة ،
وهي مسيرة يوم ، بريدان ، أربعة وعشرون ميلا ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد
، الذي طوله أربع وعشرون إصبعا ، تعويلا على المشهور بين الناس ، أو مدّ البصر من
الأرض.
والصلوات [١] كلها في السفر
الفريضة ركعتان كل صلاة إلاّ المغرب فإنها ثلاث ليس فيها تقصير ، تركها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في السفر والحضر
ثلاث ركعات ، وقد سافر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى ذي خشب وهي مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان
أربعة وعشرون ميلا فقصّر وأفطر فصارت سنّة ، وقد سمى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قوما صاموا حين
أفطر : العصاة ، قال : فهم العصاة إلى يوم القيامة ، وإنا لنعرف أبناءهم وأبناء
أبنائهم إلى يومنا هذا » [٢].
قوله
: ( أما الشروط فستة ، الأول : اعتبار
المسافة ، وهي مسيرة يوم ، بريدان ، أربعة وعشرون ميلا ، والميل أربعة آلاف ذراع
بذراع اليد ، الذي طوله أربع وعشرون إصبعا ، تعويلا على المشهور بين الناس ، أو
مدّ البصر من الأرض ).
أجمع العلماء كافة
على أن المسافة شرط في القصر ، وإنما اختلفوا في تقديرها ، فذهب علماؤنا أجمع إلى
أن القصر إنما يجب في مسيرة يوم تام بريدين أربعة وعشرين ميلا ، حكى ذلك جماعة
منهم المصنف في المعتبر [٣] ، وتدل عليه روايات كثيرة ، كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم
المتقدمة ، وصحيحة أبي أيوب عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن التقصير فقال : « في بريدين أو