( وَإِذا ضَرَبْتُمْ
فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ
خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا )[١] قال : وهو دال
بمنطوقه على خوف العدوّ وبفحواه على ما عداه من المخوفات.
وبروايتي زرارة
وعبد الرحمن المتقدمتين [٢] ، وصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن
الرجل يلقى السبع وقد حضرت الصلاة ، ولا يستطيع المشي مخافة السبع ، فإذا قام يصلي
خاف في ركوعه وسجوده السبع ، والسبع أمامه على غير القبلة فإن توجه إلى القبلة خاف
أن يثب عليه الأسد ، كيف يصنع؟ قال ، فقال : « يستقبل الأسد ويصلي ويومئ برأسه
إيماء وهو قائم وإن كان الأسد على غير القبلة » [٣][٤].
وهذه الروايات
إنما تدل على مساواة صلاة خائف الأسد لخائف العدوّ في الكيفية ، أما قصر العدد فلا
دلالة لها عليه بوجه ، وما ادعاه من دلالة الآية الشريفة عليه بالفحوى غير واضح.
ومن ثم تردد في
ذلك العلاّمة في المنتهى ، وحكى عن بعض علمائنا قولا بأن التقصير في عدد الركعات
إنما يكون في صلاة الخوف من العدوّ خاصة [٥]. والمصير إليه متعين إلى أن يقوم على قصر العدد دليل يعتد
به.
قوله
: ( تتمة ، المتوحل والغريق يصليان بحسب
الإمكان ، ويوميان لركوعهما وسجودهما ، ولا يقصر واحد منهما عدد صلاته إلا في