responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 424

وكذا لو صلى بعض صلاته ثم عرض الخوف أتمّ صلاة خائف ولا يستأنف.

الثاني : من رأى سوادا فظنّه عدوا فقصّر أو صلى موميا ثم انكشف بطلان خياله لم يعد. وكذا لو أقبل العدو فصلى موميا لشدة خوفه ثم بان هناك حائل يمنع العدو.

الثالث : إذا خاف من سيل أو سبع جاز أن يصلي صلاة شدة الخوف.

______________________________________________________

القول للشيخ في المبسوط [١] ، والأصح عدم وجوب الاستئناف مطلقا ، لصدق الامتثال ، ولأن الاستدبار الواقع في حال الاضطرار مأذون فيه شرعا فيكون كالجزء من الصلاة.

قوله : ( الثاني ، من رأى سوادا فظنّه عدوا فقصّر أو صلى موميا ثم انكشف بطلان خياله لم يعد. وكذا لو أقبل العدو فصلى موميا لشدة خوفه ثم ظهر أن هناك حائلا ، يمنع العدو ).

الوجه في ذلك كله أن الصلاة الواقعة على هذه التقادير صلاة مشروعة مأمور بها فتكون مجزئة ، ولو استند الخوف إلى التقصير في الاطلاع فقد قطع الشهيد في الذكرى بوجوب الإعادة ، للتفريط [٢]. ولا بأس به.

قوله : ( الثالث ، إذا خاف من سيل أو سبع جاز أن يصلي صلاة شدة الخوف ).

مقتضى العبارة أن من هذا شأنه يصلّي صلاة شدة الخوف كمية وكيفية ، وبهذا التعميم صرح المصنف في المعتبر وهذه عبارته : كل أسباب الخوف يجوز معها القصر ، والانتقال إلى الإيماء مع الضيق ، والاقتصار على التسبيح إن خشي مع الإيماء وإن كان الخوف من لص أو سبع أو غرق ، وعلى ذلك فتوى علمائنا ، ثم استدل عليه بقوله تعالى :


[١] المبسوط ١ : ١٦٦.

[٢] الذكرى : ٢٦٣.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست