وتسمى صلاة شدّة
الخوف ، مثل أن ينتهي الحال إلى المعانقة والمسايفة ، فيصلي على حسب إمكانه ،
واقفا أو ماشيا أو راكبا. ويستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام ، ثم يستمر إن أمكنه ،
وإلا استقبل ما أمكن ، وصلى مع التعذر إلى أي الجهات أمكن. وإذا لم يتمكن من
النزول صلى راكبا وسجد على قربوس سرجه ، وإن لم يتمكن أومأ إيماء ،
أن الأصح أنه لا
يجب على المأموم متابعة الإمام في السجود إلاّ مع اشتراكهما في السبب.
قوله
: ( وأما صلاة المطاردة ، وتسمى صلاة شدّة
الخوف ، مثل أن ينتهي الحال إلى المعانقة والمسايفة ، فيصلي على حسب إمكانه ،
واقفا أو ماشيا أو راكبا. ويستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام ، ثم يستمر إن أمكنه ،
وإلا استقبل ما أمكن ، وصلى مع التعذر إلى أي الجهات أمكن. وإذا لم يتمكن من
النزول صلى راكبا وسجد على قربوس سرجه ، وإن لم يتمكن أومأ إيماء ).
المراد أن من لم يتمكن
من الإتيان بالصلاة التامة الأفعال بسبب الخوف وجب عليه الصلاة بحسب الإمكان واقفا
أو ماشيا أو راكبا ، ويأتي بما أمكن من الركوع والسجود ، ومع التعذر يومئ بهما ،
ويستقبل القبلة بما أمكن من صلاته. وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، وتدل عليه
روايات ، منها : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر عليهالسلام ، قال : « في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة وتلاحم القتال فإنه يصلّي كل
إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه ، فإذا كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال ،
فإن أمير المؤمنين عليهالسلام ليلة صفين ـ وهي ليلة الهرير ـ لم يكن صلى بهم الظهر
والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلاّ بالتكبير والتهليل والتسبيح والتمجيد
والتحميد والدعاء ، فكانت تلك صلاتهم ،