أما
الشروط : فأن يكون الخصم
في غير جهة القبلة ، وأن يكون فيه قوة لا يؤمن أن يهجم على المسلمين ، وأن يكون في
المسلمين كثرة يمكن أن يفترقوا طائفتين تكفل كل طائفة بمقاومة الخصم ، وأن لا
يحتاج الإمام إلى تفريقهم أكثر من فرقتين.
وأحكامها. أما
الشروط ، فأن يكون الخصم في غير جهة القبلة ).
هذا الشرط مقطوع
به في كلام الأصحاب ، واستدلوا عليه بأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إنما صلاّها كذلك فتجب متابعته [١]. واستوجه
العلاّمة في التذكرة عدم اعتباره لعدم المانع من فعلها بدونه ، قال : وفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وقع اتفاقا لا
أنه كان شرطا [٢].
قوله
: ( وأن يكون فيه قوة لا يؤمن أن يهجم على
المسلمين في حال الصلاة ، فلو ضعف بحيث يؤمن هذا الهجوم انتفت هذه الصلاة ).
لا ريب في اعتبار هذا
الشرط ، لانتفاء الخوف الذي هو مناط هذه الصلاة بدونه.
قوله
: ( وأن لا يحتاج الإمام إلى تفريقهم أكثر
من فرقتين ).
اشتراط ذلك في
الثنائية واضح لتعذر التوزيع بدونه ، أما في الثلاثية فقد قطع الشهيدان بجواز
تفريقهم ثلاث فرق وتخصيص كل فرقة بركعة [٣]. وهو إنما يتم إذا جوزنا الانفراد اختيارا وإلا اتجه المنع
منه ، لأن المروي أنه يصلي في الثلاثية ركعة بقوم وركعتين بآخرين [٤].
[١] الكافي ٣ : ٤٥٦
ـ ٢ ، الفقيه ١ : ٢٩٣ ـ ١٣٣٧ ، التهذيب ٣ : ١٧٢ ـ ٣٨٠ ، الوسائل ٥ : ٤٧٩ أبواب
صلاة الخوف والمطاردة ب ٢ ح ١.