responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 414

وأحكامها.

أما الشروط : فأن يكون الخصم في غير جهة القبلة ، وأن يكون فيه قوة لا يؤمن أن يهجم على المسلمين ، وأن يكون في المسلمين كثرة يمكن أن يفترقوا طائفتين تكفل كل طائفة بمقاومة الخصم ، وأن لا يحتاج الإمام إلى تفريقهم أكثر من فرقتين.

______________________________________________________

وأحكامها. أما الشروط ، فأن يكون الخصم في غير جهة القبلة ).

هذا الشرط مقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدلوا عليه بأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إنما صلاّها كذلك فتجب متابعته [١]. واستوجه العلاّمة في التذكرة عدم اعتباره لعدم المانع من فعلها بدونه ، قال : وفعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقع اتفاقا لا أنه كان شرطا [٢].

قوله : ( وأن يكون فيه قوة لا يؤمن أن يهجم على المسلمين في حال الصلاة ، فلو ضعف بحيث يؤمن هذا الهجوم انتفت هذه الصلاة ).

لا ريب في اعتبار هذا الشرط ، لانتفاء الخوف الذي هو مناط هذه الصلاة بدونه.

قوله : ( وأن لا يحتاج الإمام إلى تفريقهم أكثر من فرقتين ).

اشتراط ذلك في الثنائية واضح لتعذر التوزيع بدونه ، أما في الثلاثية فقد قطع الشهيدان بجواز تفريقهم ثلاث فرق وتخصيص كل فرقة بركعة [٣]. وهو إنما يتم إذا جوزنا الانفراد اختيارا وإلا اتجه المنع منه ، لأن المروي أنه يصلي في الثلاثية ركعة بقوم وركعتين بآخرين [٤].


[١] الكافي ٣ : ٤٥٦ ـ ٢ ، الفقيه ١ : ٢٩٣ ـ ١٣٣٧ ، التهذيب ٣ : ١٧٢ ـ ٣٨٠ ، الوسائل ٥ : ٤٧٩ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ٢ ح ١.

[٢] التذكرة ١ : ١٩٥.

[٣] الشهيد الأول في الذكرى : ٢٤١ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٧.

[٤] التهذيب ٣ : ٣٠١ ـ ٩١٧ ، الوسائل ٥ : ٤٨٠ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ٢ ح ٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست