( وَإِذا ضَرَبْتُمْ
فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ
خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) فقال : « هذا
تقصير ثان وهو أن يردّ الرجل الركعتين إلى الركعة » [١].
وقد روى ذلك الشيخ
في الصحيح ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في قول الله عزّ وجلّ ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ
كَفَرُوا ) قال : « في الركعتين ينقص منهما واحدة » [٢].
ونقل عن ابن
الجنيد أنه قال بهذا المذهب [٣]. وهو نادر ، والرواية به وإن كانت صحيحة لكنها معارضة
بأشهر منها ، ويمكن حملها على التقية ، أو على أن كل طائفة إنما تصلي مع الإمام
ركعة فكأن صلاتها ردت إليها.
قوله
: ( وإذا صليت جماعة فالإمام بالخيار ، إن
شاء صلى بطائفة ثم بأخرى ، وكانت الثانية له ندبا على القول بجواز اقتداء المفترض
بالمتنفل ).
هذه هي الصلاة
المسماة بصلاة بطن النخل ، وقد روي أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صلاّها بأصحابه بهذا الموضع [٤] ، وليس فيها
مخالفة لصلاة المختار إن جوزنا الإعادة لمن صلى جماعة ، ومن ثم جزم العلاّمة في
القواعد بعدم
[١] الفقيه ١ : ٢٩٥
ـ ١٣٤٣ ، الوسائل ٥ : ٤٧٨ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ١ ح ٢.
[٢] التهذيب ٣ : ٣٠٠
ـ ٩١٤ ، الوسائل ٥ : ٤٧٨ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ١ ح ٣.