responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 412

وإذا صليت جماعة فالإمام بالخيار ، إن شاء صلى بطائفة ثم بأخرى ، وكانت الثانية له ندبا على القول بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل ،

______________________________________________________

( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) فقال : « هذا تقصير ثان وهو أن يردّ الرجل الركعتين إلى الركعة » [١].

وقد روى ذلك الشيخ في الصحيح ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في قول الله عزّ وجلّ ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) قال : « في الركعتين ينقص منهما واحدة » [٢].

ونقل عن ابن الجنيد أنه قال بهذا المذهب [٣]. وهو نادر ، والرواية به وإن كانت صحيحة لكنها معارضة بأشهر منها ، ويمكن حملها على التقية ، أو على أن كل طائفة إنما تصلي مع الإمام ركعة فكأن صلاتها ردت إليها.

قوله : ( وإذا صليت جماعة فالإمام بالخيار ، إن شاء صلى بطائفة ثم بأخرى ، وكانت الثانية له ندبا على القول بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل ).

هذه هي الصلاة المسماة بصلاة بطن النخل ، وقد روي أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلاّها بأصحابه بهذا الموضع [٤] ، وليس فيها مخالفة لصلاة المختار إن جوزنا الإعادة لمن صلى جماعة ، ومن ثم جزم العلاّمة في القواعد بعدم‌


[١] الفقيه ١ : ٢٩٥ ـ ١٣٤٣ ، الوسائل ٥ : ٤٧٨ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ١ ح ٢.

[٢] التهذيب ٣ : ٣٠٠ ـ ٩١٤ ، الوسائل ٥ : ٤٧٨ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ١ ح ٣.

[٣] حكاه عنه في الذكرى : ٢٦١.

[٤] سنن البيهقي ٣ : ٢٥٩.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست