لما فيه من العبث
، ولما رواه الشيخ ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام : « إن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أبصر رجلا يخذف
بحصاة في المسجد فقال : ما زالت تلعنه حتى وقعت » [١].
قوله
: ( الأولى ، إذا انهدمت الكنائس والبيع ،
فإن كان لأهلها ذمّة لم يجز التعرض لها ، وإن كانت في أرض الحرب أو باد أهلها جاز
استعمالها في المساجد ).
أما أنه لا يجوز
التعرض لهما إذا كان لأهلهما ذمة فظاهر ، لإطلاق النهي عن التعرض لما في أيديهم ،
المتناول لذلك وغيره.
وأما جواز جعلهما
مساجد واستعمال آلتهما فيها إذا كانت في أرض الحرب ، أو باد أهلها فيدل عليه مضافا
إلى عموم ما دل على جواز التصرف في هذين ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عيص بن
القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البيع والكنائس ، هل يصلح نقضها لبناء المساجد؟ فقال :
« نعم » [٢].
قوله
: ( الثانية ، الصلاة المكتوبة في المسجد
أفضل من المنزل ،
[١] التهذيب ٣ : ٢٦٢
ـ ٧٤١ ، الوسائل ٣ : ٥١٤ أبواب أحكام المساجد ب ٣٦ ح ١.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٦٠
ـ ٧٣٢ ، الوسائل ٣ : ٤٩١ أبواب أحكام المساجد ب ١٢ ح ٢ ، وأوردها في الكافي ٣ :
٣٦٨ ـ ٣.