responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 406

والرمي بالحصى.

مسائل ثلاث :

الأولى : إذا انهدمت الكنائس والبيع ، فإن كان لأهلها ذمّة لم يجز التعرض لها ، وإن كانت في أرض الحرب أو باد أهلها جاز استعمالها في المساجد.

الثانية : الصلاة المكتوبة في المسجد أفضل من المنزل ،

______________________________________________________

قوله : ( والرمي بالحصى ).

لما فيه من العبث ، ولما رواه الشيخ ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام : « إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أبصر رجلا يخذف بحصاة في المسجد فقال : ما زالت تلعنه حتى وقعت » [١].

قوله : ( الأولى ، إذا انهدمت الكنائس والبيع ، فإن كان لأهلها ذمّة لم يجز التعرض لها ، وإن كانت في أرض الحرب أو باد أهلها جاز استعمالها في المساجد ).

أما أنه لا يجوز التعرض لهما إذا كان لأهلهما ذمة فظاهر ، لإطلاق النهي عن التعرض لما في أيديهم ، المتناول لذلك وغيره.

وأما جواز جعلهما مساجد واستعمال آلتهما فيها إذا كانت في أرض الحرب ، أو باد أهلها فيدل عليه مضافا إلى عموم ما دل على جواز التصرف في هذين ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البيع والكنائس ، هل يصلح نقضها لبناء المساجد؟ فقال : « نعم » [٢].

قوله : ( الثانية ، الصلاة المكتوبة في المسجد أفضل من المنزل ،


[١] التهذيب ٣ : ٢٦٢ ـ ٧٤١ ، الوسائل ٣ : ٥١٤ أبواب أحكام المساجد ب ٣٦ ح ١.

[٢] التهذيب ٣ : ٢٦٠ ـ ٧٣٢ ، الوسائل ٣ : ٤٩١ أبواب أحكام المساجد ب ١٢ ح ٢ ، وأوردها في الكافي ٣ : ٣٦٨ ـ ٣.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست