responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 401

وأن تجعل طريقا.

ويستحب أن تجنّب البيع والشراء والمجانين ، وإنفاذ الأحكام ،

______________________________________________________

الكسر. وذكر الشارح أن المراد بالمحاريب الداخلة في الحائط الداخلة كثيرا [١]. ولم أقف على نص يتضمن كراهة المحاريب الداخلة بهذا المعنى مطلقا.

قوله : ( وأن تجعل طريقا ).

إنما يكره إذا استطرقت على وجه لا يلزم منه تغيير صورة المسجد وإلاّ حرم كما مر [٢].

قوله : ( ويستحب أن تجنب البيع والشراء والمجانين ).

وكذا الصبيان الذين لا يوثق بهم في التحفظ من النجاسات ، لقوله عليه‌السلام في مرسلة عليّ بن أسباط : « جنبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين والصبيان والأحكام والضالة والحدود ورفع الصوت » [٣].

قوله : ( وإنفاذ الأحكام ).

للنهي عنه في مرسلة عليّ بن أسباط المتقدمة. وقال الشيخ في الخلاف [٤] ، وابن إدريس [٥] : إنه غير مكروه ، واستقربه في المختلف ، واستدل عليه بأن الحكم طاعة فجاز إيقاعها في المساجد الموضوعة للطاعات ، وبأن أمير المؤمنين عليه‌السلام حكم في جامع الكوفة وقضى فيه بين الناس قال : ودكة القضاء مشهورة إلى الآن. وأجاب عن الرواية الأولى بالطعن في السند ، واحتمال أن يكون متعلق النهي إنفاذ الأحكام كالحبس على الحقوق والملازمة‌


[١] المسالك ١ : ٤٧.

[٢] في ص ٣٩٨.

[٣] التهذيب ٣ : ٢٤٩ ـ ٦٨٢ ، الخصال : ٤١٠ ـ ١٣ ، علل الشرائع : ٣١٩ ـ ٢ ، الوسائل ٣ : ٥٠٧ أبواب أحكام المساجد ب ٢٧ ح ١.

[٤] الخلاف ٢ : ٥٨٩.

[٥] السرائر : ٦٠.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست