الكسر. وذكر
الشارح أن المراد بالمحاريب الداخلة في الحائط الداخلة كثيرا [١]. ولم أقف على نص
يتضمن كراهة المحاريب الداخلة بهذا المعنى مطلقا.
قوله
: ( وأن تجعل طريقا ).
إنما يكره إذا
استطرقت على وجه لا يلزم منه تغيير صورة المسجد وإلاّ حرم كما مر [٢].
قوله
: ( ويستحب أن تجنب البيع والشراء
والمجانين ).
وكذا الصبيان
الذين لا يوثق بهم في التحفظ من النجاسات ، لقوله عليهالسلام في مرسلة عليّ بن أسباط : « جنبوا مساجدكم البيع والشراء
والمجانين والصبيان والأحكام والضالة والحدود ورفع الصوت » [٣].
قوله
: ( وإنفاذ الأحكام ).
للنهي عنه في
مرسلة عليّ بن أسباط المتقدمة. وقال الشيخ في الخلاف [٤] ، وابن إدريس [٥] : إنه غير مكروه
، واستقربه في المختلف ، واستدل عليه بأن الحكم طاعة فجاز إيقاعها في المساجد
الموضوعة للطاعات ، وبأن أمير المؤمنين عليهالسلام حكم في جامع الكوفة وقضى فيه بين الناس قال : ودكة القضاء
مشهورة إلى الآن. وأجاب عن الرواية الأولى بالطعن في السند ، واحتمال أن يكون
متعلق النهي إنفاذ الأحكام كالحبس على الحقوق والملازمة