فيه تردد [١]. وكأن وجهه إطلاق
الروايتين بالعدول إلى النافلة. ولا ريب أن اتباع المنقول أولى.
قوله
: ( الثامنة ، إذا فاته مع الإمام شيء
صلى ما يدركه وجعله أول صلاته ، وأتمّ ما بقي عليه ).
هذا مذهب علمائنا
كافة ، قاله في المعتبر [٢] ، وتدل عليه روايات ، منها : ما رواه ابن بابويه في الصحيح
، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنه قال : « إذا فاتك شيء مع الإمام فاجعل أول صلاتك ما
استقبلت منها ، ولا تجعل أول صلاتك آخرها » [٣].
وما رواه الشيخ في
الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام
يحتسب بالصلاة خلفه ، جعل أول ما أدرك أول صلاته ، إن أدرك من الظهر أو العصر أو
العشاء ركعتين ، وفاتته ركعتان ، قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم
الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب ، فإذا سلم الإمام قام
فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لأن الصلاة إنما يقرأ فيها في الأولتين في كل ركعة
بأم الكتاب وسورة ، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما ، إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل
ودعاء ليس فيهما قراءة ، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام ، فإذا سلم الإمام قام
، فقرأ بأم الكتاب وسورة ، ثم قعد فتشهد ، ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة » [٤].
وفي الصحيح عن عبد
الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام ، وهي
له