السابعة
: إذا شرع المأموم
في نافلة فأحرم الإمام قطعها واستأنف إن خشي الفوات ، وإلا أتم ركعتين استحبابا. وإن
كانت فريضة نقل نيّته إلى النفل على الأفضل وأتمّ ركعتين.
عليهالسلام ، قال : « لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة » [١].
وصحيحة علي بن
جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة ، أين يقوم
الإمام؟ وإن كان معهم نساء كيف يصنعون؟ أقياما يصلون أم جلوسا؟ قال : « يصلون
قياما ، فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا هم ، ويقوم الإمام أمامهم والنساء
خلفهم ، وإن ضاقت السفينة قعدن النساء وصلى الرجال ، ولا بأس أن تكون النساء
بحيالهم » [٢].
ونبه المصنف بقوله
: سواء اتصلت السفن أو انفصلت ، على خلاف بعض العامة ، حيث منع من الجماعة في
السفن المتعددة مع الانفصال ، ولا وجه له. نعم يعتبر الأمن من فوات بعض شرائط
الجماعة في أثناء الصلاة.
قوله
: ( السابعة ، إذا شرع المأموم في نافلة
فأحرم الإمام قطعها واستأنف إن خشي الفوات ، وإلا أتم ركعتين استحبابا ).
أما إتمام
الركعتين مع عدم خوف الفوات فظاهر ، لما فيه من الجمع بين الوظيفتين. وأما استحباب
القطع واستئناف الفريضة مع خوف الفوات ، فلأن الجماعة أهم في نظر الشرع من
النافلة.
والظاهر أن المراد
بخوف الفوات فوات الركعة ، ويمكن أن يريد به فوات الصلاة بأسرها ، وهو بعيد.
قوله
: ( وإن كانت فريضة نقل نيّته إلى النفل
على الأفضل وأتمّ ركعتين ).
[١] التهذيب ٣ : ٢٩٦
ـ ٨٩٩ ، الوسائل ٥ : ٤٧٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٧٣ ح ٢.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٩٦
ـ ٩٠٠ ، الاستبصار ١ : ٤٤٠ ـ ١٦٩٧ ، قرب الاسناد : ٩٨ ، الوسائل ٥ : ٤٧٥ أبواب
صلاة الجماعة ب ٧٣ ح ٣ ، البحار ١٠ : ٢٧٤.