responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 380

السابعة : إذا شرع المأموم في نافلة فأحرم الإمام قطعها واستأنف إن خشي الفوات ، وإلا أتم ركعتين استحبابا. وإن كانت فريضة نقل نيّته إلى النفل على الأفضل وأتمّ ركعتين.

______________________________________________________

عليه‌السلام ، قال : « لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة » [١].

وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة ، أين يقوم الإمام؟ وإن كان معهم نساء كيف يصنعون؟ أقياما يصلون أم جلوسا؟ قال : « يصلون قياما ، فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا هم ، ويقوم الإمام أمامهم والنساء خلفهم ، وإن ضاقت السفينة قعدن النساء وصلى الرجال ، ولا بأس أن تكون النساء بحيالهم » [٢].

ونبه المصنف بقوله : سواء اتصلت السفن أو انفصلت ، على خلاف بعض العامة ، حيث منع من الجماعة في السفن المتعددة مع الانفصال ، ولا وجه له. نعم يعتبر الأمن من فوات بعض شرائط الجماعة في أثناء الصلاة.

قوله : ( السابعة ، إذا شرع المأموم في نافلة فأحرم الإمام قطعها واستأنف إن خشي الفوات ، وإلا أتم ركعتين استحبابا ).

أما إتمام الركعتين مع عدم خوف الفوات فظاهر ، لما فيه من الجمع بين الوظيفتين. وأما استحباب القطع واستئناف الفريضة مع خوف الفوات ، فلأن الجماعة أهم في نظر الشرع من النافلة.

والظاهر أن المراد بخوف الفوات فوات الركعة ، ويمكن أن يريد به فوات الصلاة بأسرها ، وهو بعيد.

قوله : ( وإن كانت فريضة نقل نيّته إلى النفل على الأفضل وأتمّ ركعتين ).


[١] التهذيب ٣ : ٢٩٦ ـ ٨٩٩ ، الوسائل ٥ : ٤٧٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٧٣ ح ٢.

[٢] التهذيب ٣ : ٢٩٦ ـ ٩٠٠ ، الاستبصار ١ : ٤٤٠ ـ ١٦٩٧ ، قرب الاسناد : ٩٨ ، الوسائل ٥ : ٤٧٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٧٣ ح ٣ ، البحار ١٠ : ٢٧٤.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست