وراءه وجوبا على
القول بتحريم المحاذاة ، وإلا على الندب.
الرابعة
: إذا وقف الإمام
في محراب داخل فصلاة من يقابله ماضية ، دون صلاة من إلى جانبيه إذا لم يشاهدوه ،
وتجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصف الأول ، لأنهم يشاهدون من يشاهده.
الخامسة
: لا يجوز للمأموم
مفارقة الإمام لغير عذر ، فإن نوى الانفراد جاز.
الإمام ، والمرأة
وراءه وجوبا على القول بتحريم المحاذاة ، وإلا على الندب ).
قد تقدم أن الأظهر
كراهة المحاذاة [١] ، فيكون التأخير مستحبا ، ونقل عن ابن حمزة : أنه منع
محاذاة المرأة للرجل ، وجوّز محاذاة الخنثى لكل منهما [٢]. ولا بأس به.
قوله
: ( الرابعة ، إذا وقف الإمام في محراب
داخل فصلاة من يقابله ماضية ، دون صلاة من إلى جانبيه إذا لم يشاهدوه ، وتجوز صلاة
الصفوف الذين وراء الصف الأول ، لأنهم يشاهدون من يشاهده ).
المراد بالمحراب :
الداخل في المسجد أو في الحائط على وجه يكون إذا وقف الإمام فيه لا يراه من على
جانبيه ، وحينئذ تبطل صلاتهم ، لعدم المشاهدة ، أما من قابل الإمام فصلاته صحيحة ،
وكذا صلاة من إلى جانبيه ، ومن خلفهم من الصفوف ، لأنهم يشاهدون من يشاهد الإمام.
قوله
: ( الخامسة ، لا يجوز للمأموم مفارقة
الإمام لغير عذر ، فإن نوى الانفراد جاز ).
أما أنه لا يجوز
للمأموم مفارقة الإمام بدون نية الانفراد لغير عذر فلا ريب