responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 376

وراءه وجوبا على القول بتحريم المحاذاة ، وإلا على الندب.

الرابعة : إذا وقف الإمام في محراب داخل فصلاة من يقابله ماضية ، دون صلاة من إلى جانبيه إذا لم يشاهدوه ، وتجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصف الأول ، لأنهم يشاهدون من يشاهده.

الخامسة : لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام لغير عذر ، فإن نوى الانفراد جاز.

______________________________________________________

الإمام ، والمرأة وراءه وجوبا على القول بتحريم المحاذاة ، وإلا على الندب ).

قد تقدم أن الأظهر كراهة المحاذاة [١] ، فيكون التأخير مستحبا ، ونقل عن ابن حمزة : أنه منع محاذاة المرأة للرجل ، وجوّز محاذاة الخنثى لكل منهما [٢]. ولا بأس به.

قوله : ( الرابعة ، إذا وقف الإمام في محراب داخل فصلاة من يقابله ماضية ، دون صلاة من إلى جانبيه إذا لم يشاهدوه ، وتجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصف الأول ، لأنهم يشاهدون من يشاهده ).

المراد بالمحراب : الداخل في المسجد أو في الحائط على وجه يكون إذا وقف الإمام فيه لا يراه من على جانبيه ، وحينئذ تبطل صلاتهم ، لعدم المشاهدة ، أما من قابل الإمام فصلاته صحيحة ، وكذا صلاة من إلى جانبيه ، ومن خلفهم من الصفوف ، لأنهم يشاهدون من يشاهد الإمام.

قوله : ( الخامسة ، لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام لغير عذر ، فإن نوى الانفراد جاز ).

أما أنه لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام بدون نية الانفراد لغير عذر فلا ريب‌


[١] في ج ٣ ص ٢٢٠.

[٢] الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٧٦.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست