ونقل عن المرتضى ـ
رضياللهعنه[١] ـ وابن الجنيد [٢] أنهما أوجبا الإعادة.
وحكى ابن بابويه
في من لا يحضره الفقيه عن جماعة من مشايخه ، أنه سمعهم يقولون : ليس عليهم إعادة
شيء مما جهر فيه ، وعليهم إعادة ما صلي بهم مما لم يجهر فيه [٣].
لنا : أنه صلى
صلاة مأمورا بها فكانت مجزئة ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته
، قال : « يعيد ، ولا يعيد من خلفه وإن أعلمهم أنه على غير طهر » [٤].
وفي الصحيح ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر ، أتجوز
صلاتهم أم يعيدونها؟ قال : « لا إعادة عليهم ، تمت صلاتهم ، وعليه هو الإعادة ،
وليس عليه أن يعلمهم ، هذا عنه موضوع » [٥].
وفي الحسن ، عن
ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل ،
فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي ، قال : « لا يعيدون » [٦].
ولا ينافي ذلك ما
رواه الشيخ ، عن عبد الرحمن بن العرزمي ، عن أبيه ،