المنتهى وقال :
إنه يجوز استنابة من جاء بعد حدث الإمام ، للأصل ، ولأنه يجوز استنابة التابع
فغيره أولى [١]. وهو غير بعيد وإن كان الأولى استنابة المأموم خاصة ، لأنه
المتبادر من النص.
ومقتضى العبارة
وجوب الإتمام من موضع القطع سواء حصل العارض قبل الشروع في القراءة أو بعدها أو في
أثنائها ، وقيل : يجب الابتداء من أول السورة التي حصل القطع في أثنائها [٢]. ولعله أحوط.
قوله
: ( وكذا إذا عرض للإمام ضرورة جاز له أن
يستنيب ، ولو فعل ذلك اختيارا جاز أيضا ).
هذا الحكم إجماعي
أيضا منصوص في عدة روايات ، كصحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يؤم
القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع؟ فقال : « لا يقدم رجلا قد سبق
بركعة ، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه » [٣].
ولو لم يستنب
الإمام استناب المأمومون من يتم بهم الصلاة كما في صورة الموت والإغماء ، لصحيحة
عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام : إنه سأله عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا ما حال
القوم؟ قال : « لا صلاة لهم إلاّ بإمام ، فليقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها وقد
تمت صلاتهم » [٤].
ومقتضى الرواية
وجوب الاستنابة ، إلاّ أن العلاّمة في التذكرة نقل إجماع