لنا : قوله تعالى ( إِذا
نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ ) أوجب السعي بعد
النداء الذي هو الأذان ، فلا يجب قبله. وما رواه محمد بن مسلم في الحسن ، قال :
سألته عن الجمعة فقال : « أذان وإقامة ، يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر
فيخطب ، ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر ، ثم يقعد الإمام على المنبر قدر
ما يقرأ قل هو الله أحد ، ثم يقوم فيفتتح خطبته ثم ينزل فيصلي بالناس ، يقرأ بهم
في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين » [١].
ويؤيده أن الخطبتين
بدل من الركعتين ، فكما لا يجوز إيقاع المبدل قبل الزوال فكذا البدل تحقيقا
للبدلية. وأنه يستحب صلاة ركعتين عند الزوال على ما سيجيء بيانه ، وإنما يكون ذلك
إذا وقعت الخطبة بعد الزوال ، لأن الجمعة عقيب الخطبة ، فلو وقعت الخطبة قبل
الزوال تبعتها صلاة الجمعة فينتفي استحباب صلاة الركعتين والحال هذه.
احتج الشيخ في
الخلاف [٢]بإجماع الفرقة ، وبما رواه في الصحيح عن عبد الله بن سنان
، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ، ويخطب في الظل
الأول ، فيقول جبرائيل : يا محمد قد زالت الشمس فانزل وصل » [٣].
وأجاب العلامة ـ رحمهالله ـ في المختلف عن
الإجماع بالمنع منه مع تحقق الخلاف ، وعن الرواية بالمنع من الدلالة على صورة
النزاع. قال : لاحتمال أن يكون المراد بالظل الأول هو الفيء الزائد على ظل
المقياس ، فإذا انتهى في الزيادة إلى محاذاة الظل الأول ، وهو أن يصير ظل كل شيء
مثله وهو الظل
[١] الكافي ٣ : ٤٢٤
ـ ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٤١ ـ ٦٤٨ ، الوسائل ٥ : ١٥ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٦ ح ٧.