responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 356

ولا يشترط أن ينوي الإمامة.

وصاحب المسجد والإمارة والمنزل أولى بالتقدم.

______________________________________________________

تردد.

قوله : ( ولا يشترط أن ينوي الإمامة ).

أي في صحة الصلاة أو في انعقاد الجماعة ، وذلك لأن أفعال الإمام مساوية لأفعال المنفرد فلا يعتبر تمييز أحدهما من الآخر ، وقد تقدم الكلام في ذلك.

قوله : ( وصاحب المسجد والإمارة والمنزل أولى بالتقدم ).

المراد بصاحب المسجد الإمام الراتب فيه ، وبالأمير من كانت إمارته شرعية وهو الوالي من قبل الإمام عليه‌السلام ، وبصاحب المنزل ساكنه وإن لم يكن مالكا. وهؤلاء الثلاثة أولى من غيرهم عدا الإمام الأعظم وإن كان ذلك الغير أفضل منهم ، وقد صرح بذلك جماعة منهم العلاّمة في جملة من كتبه [١].

وقال في المنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافا.

أما أن صاحب الإمارة والمنزل أولى بالتقدم فيدل عليه قوله عليه‌السلام في رواية أبي عبيدة : « ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله ولا صاحب سلطان في سلطانه » [٢].

وأما كراهة التقدم على إمام المسجد الراتب فلأنه يجري مجرى منزله ، ولأن تقدم غير الراتب عليه يورث وحشة وتنافرا فيكون مرجوحا. ولو أذن هؤلاء لغيرهم في التقدم فقد جزم الشهيدان بانتفاء الكراهة ، لأن أولويتهم ليست مستندة إلى فضيلة ذاتية بل إلى سياسة أدبية [٣]. وهو اجتهاد في مقابلة النص.


[١] المنتهى ١ : ٣٧٤ ، والتذكرة ١ : ١٨٠ ، ونهاية الأحكام ٢ : ١٥٤.

[٢] الكافي ٣ : ٣٧٦ ـ ٥ ، التهذيب ٣ : ٣١ ـ ١١٣ ، الوسائل ٥ : ٤١٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٨ ح ١.

[٣] الشهيد الأول في الذكرى : ٢٧٠ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٥.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست