أي في صحة الصلاة
أو في انعقاد الجماعة ، وذلك لأن أفعال الإمام مساوية لأفعال المنفرد فلا يعتبر
تمييز أحدهما من الآخر ، وقد تقدم الكلام في ذلك.
قوله
: ( وصاحب المسجد والإمارة والمنزل أولى
بالتقدم ).
المراد بصاحب
المسجد الإمام الراتب فيه ، وبالأمير من كانت إمارته شرعية وهو الوالي من قبل
الإمام عليهالسلام ، وبصاحب المنزل ساكنه وإن لم يكن مالكا. وهؤلاء الثلاثة أولى من غيرهم عدا
الإمام الأعظم وإن كان ذلك الغير أفضل منهم ، وقد صرح بذلك جماعة منهم العلاّمة في
جملة من كتبه [١].
وقال في المنتهى :
إنه لا يعرف فيه خلافا.
أما أن صاحب
الإمارة والمنزل أولى بالتقدم فيدل عليه قوله عليهالسلام في رواية أبي عبيدة : « ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله
ولا صاحب سلطان في سلطانه » [٢].
وأما كراهة التقدم
على إمام المسجد الراتب فلأنه يجري مجرى منزله ، ولأن تقدم غير الراتب عليه يورث
وحشة وتنافرا فيكون مرجوحا. ولو أذن هؤلاء لغيرهم في التقدم فقد جزم الشهيدان
بانتفاء الكراهة ، لأن أولويتهم ليست مستندة إلى فضيلة ذاتية بل إلى سياسة أدبية [٣]. وهو اجتهاد في
مقابلة النص.