وعن عبد الله بن
بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : إنه سأله عن المرأة تؤم النساء؟ قال : « نعم تقوم وسطا
بينهن ولا تتقدمهن » [٢] وفي الروايتين ضعف من حيث السند.
نعم يمكن
الاستدلال عليه بما رواه الشيخ ( في الصحيح ) [٣] عن عليّ بن جعفر : أنه سأل أخاه موسى عليهالسلام عن المرأة تؤم
النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ قال : « قدر ما تسمع » [٤].
ونقل عن ابن
الجنيد [٥] ، والسيد المرتضى [٦] ـ رضياللهعنه ـ أنهما جوّزا إمامة النساء في النوافل دون الفرائض ، ونفى
عنه البأس في المختلف [٧]. وتدل عليه روايات كثيرة ، كصحيحة هشام بن سالم : أنه سأل
أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال : « تؤمهن في النافلة فأما
في المكتوبة فلا ، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن » [٨].
وصحيحة سليمان بن
خالد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تؤم النساء؟ فقال : « إذا كن جميعا أمتهن في
النافلة فأما المكتوبة فلا ، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطا منهن » [٩].
[١] التهذيب ٣ : ٣١
ـ ١١١ ، الوسائل ٥ : ٤٠٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ١١.
[٢] التهذيب ٣ : ٣١
ـ ١١٢ ، الإستبصار ١ : ٤٢٦ ـ ١٦٤٥ ، الوسائل ٥ : ٤٠٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح
١٠.