responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 35

ويجوز إيقاعهما قبل زوال الشمس حتى إذا فرغ زالت ، وقيل : لا يصحّ إلا بعد الزوال ، والأول أظهر.

______________________________________________________

وفي الاجتزاء بالآية المشتملة على الوعظ عنهما وجهان ، أقربهما ذلك. وكذا الكلام في الآية المشتملة على التحميد ونحوه من أجزاء الخطبة.

الثالث : ذكر جمع من الأصحاب أنه يجب الترتيب بين أجزاء الخطبة بتقديم الحمد ، ثم الصلاة ، ثم الوعظ ، ثم القراءة ، فلو خالف أعاد على ما يحصل معه الترتيب. وهو أحوط ، وإن كان في تعيّنه نظر.

الرابع : منع أكثر الأصحاب من إجزاء الخطبة بغير العربية ، للتأسي ، وهو حسن. ولو لم يفهم العدد العربية ، ولا أمكن التعلم قيل : تجب العجمية ، لأن مقصود الخطبة لا يتم بدون فهم معانيها [١]. ويحتمل سقوط الجمعة ، لعدم ثبوت مشروعيتها على هذا الوجه.

قوله : ( ويجوز إيقاعهما قبل زوال الشمس حتى إذا فرغ زالت ، وقيل : لا يصح إلا بعد الزوال ، والأول أظهر ).

اختلف الأصحاب في وقت الخطبة. فقال السيد المرتضى في المصباح : إنه بعد الزوال فلا يجوز تقديمها عليه [٢]. وبه قال ابن أبي عقيل [٣] ، وأبو الصلاح [٤] ، ونسبه في الذكرى إلى معظم الأصحاب [٥].

وقال الشيخ في الخلاف : يجوز أن يخطب عند وقوف الشمس ، فإذا زالت صلى الفرض [٦]. وقال في النهاية والمبسوط : يجوز إيقاعهما قبل الزوال [٧]. والمعتمد الأول.


[١] كما في جامع المقاصد ١ : ١٣٤.

[٢] نقله عنه في السرائر : ٦٤.

[٣] نقله عنه في المختلف : ١٠٥.

[٤] الكافي في الفقه : ١٥١.

[٥] الذكرى : ٢٣٦.

[٦] الخلاف ١ : ٢٤٦.

[٧] النهاية : ١٠٥ ، والمبسوط ١ : ١٥١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست