وفي الاجتزاء
بالآية المشتملة على الوعظ عنهما وجهان ، أقربهما ذلك. وكذا الكلام في الآية
المشتملة على التحميد ونحوه من أجزاء الخطبة.
الثالث : ذكر جمع
من الأصحاب أنه يجب الترتيب بين أجزاء الخطبة بتقديم الحمد ، ثم الصلاة ، ثم الوعظ
، ثم القراءة ، فلو خالف أعاد على ما يحصل معه الترتيب. وهو أحوط ، وإن كان في
تعيّنه نظر.
الرابع : منع أكثر
الأصحاب من إجزاء الخطبة بغير العربية ، للتأسي ، وهو حسن. ولو لم يفهم العدد
العربية ، ولا أمكن التعلم قيل : تجب العجمية ، لأن مقصود الخطبة لا يتم بدون فهم
معانيها [١]. ويحتمل سقوط الجمعة ، لعدم ثبوت مشروعيتها على هذا الوجه.
قوله
: ( ويجوز إيقاعهما قبل زوال الشمس حتى
إذا فرغ زالت ، وقيل : لا يصح إلا بعد الزوال ، والأول أظهر ).
اختلف الأصحاب في
وقت الخطبة. فقال السيد المرتضى في المصباح : إنه بعد الزوال فلا يجوز تقديمها
عليه [٢]. وبه قال ابن أبي عقيل [٣] ، وأبو الصلاح [٤] ، ونسبه في الذكرى إلى معظم الأصحاب [٥].
وقال الشيخ في
الخلاف : يجوز أن يخطب عند وقوف الشمس ، فإذا زالت صلى الفرض [٦]. وقال في النهاية
والمبسوط : يجوز إيقاعهما قبل الزوال [٧]. والمعتمد الأول.