هذا هو الأصح ،
لأصالة عدم سقوط القراءة بفعل الغير إلا مع العلم بالمسقط ، ولأن غير المكلف لا
يؤمن إخلاله بواجب أو فعله لمبطل ، لعلمه بارتفاع المؤاخذة عنه ، ويؤيده ما رواه
الشيخ ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه : « إن عليا عليهالسلام كان يقول : لا
بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ، ولا يؤم حتى يحتلم ، فإن أمّ جازت صلاته ،
وفسدت صلاة من خلفه » [١].
وخالف في ذلك
الشيخ في الخلاف والمبسوط ، فجوز إمامة المراهق المميز العاقل في الفرائض [٢] ، واحتج عليه
بإجماع الفرقة ، ورواية طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام : « قال : لا بأس
أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم » [٣]. وفي الإجماع منع ، وفي سند الرواية ضعف.
وأجاب عنها الشيخ
في كتابي الأخبار بالحمل على من بلغ بالسن أو الإنبات ، فإنه تجوز إمامته وإن لم
يحتلم [٤].
قال في المعتبر :
وليس هذا التأويل بجيد ، لتوارد الروايتين على صفة واحدة مع تنافي الحكم ، لكن
الأولى العمل برواية إسحاق لعدالته وضعف طلحة ، ولأن ذلك أظهر في الفتوى بين
الأصحاب وهو نوع من رجحان [٥]. وهو حسن.
قوله
: ( وأن لا يكون قاعدا بقيام ).
[١] التهذيب ٣ : ٢٩
ـ ١٠٣ ، الإستبصار ١ : ٤٢٣ ـ ١٦٣٢ ، الوسائل ٥ : ٣٩٨ أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٧.